ثانية وان لم ينو، وكفارة يمين وهو مؤل 1)، ومالك في المدخول بها ثلاث وينوي في غير المدخول بها، والشافعي لا يلزمه شئ حتى ينوي واحدة فتكون رجعية وان نوى تحريمها بغير طلاق لزمته كفارة يمين ولا يكون موليا.
قال بعض متأخري المالكية: معنى التحريم لغة المنع، فقوله " أنت علي حرام " اخبار عن كونها ممنوعة، فهو كذب لا يلزم فيه الا التوبة في الباطن والتعزير في الظاهر كسائر أنواع الكذب. وأما قوله " أنت خلية " فليس في مقتضاها لغة الا الاخبار عن الخلاء وانها فارغة، وليس في اللفظ التعرض لما هي منه فارغة، وكذلك " بائن " معناه لغة المفارقة في الزمان أو المكان وليس فيه تعرض لزوال العصمة، فهي اخبارات صرفة ليس فيها تعريض للطلاق البتة من جهة اللغة، فهي اما كاذبة وهو الغالب أو صادقة ان كانت مفارقة له في المكان، ولا يلزم بذلك طلاق، كما لو صرح وقال " أنت في مكان غير مكاني وحبلك على غاربك " معناه الاخبار بذلك، وأصله في الراعي إذا قصد التوسعة على المرعية جعل حبلها على غاربها وهو الكتفان حتى تنتقل كيف شاءت.
ثم ذكر بعد ذلك أنه راجع إلى النية والفرق 2) بناءا منهم على صحة الكنايات عن الطلاق. وليس بشئ، لان الكناية من باب المجاز واللفظ يحمل على حقيقته لا على مجازه، والحمل على اليمين كذلك لعدم حقيقتها الشرعية، وعن النبي صلى الله عليه وآله: الطلاق والعتاق ايمان الفساق.
قاعدة:
ينقسم الطلاق إلى ما عدا المباح من الخمسة: فالواجب طلاق المولى