كشرط أن لا يبيع أو لا يطأ أو لا يقبض المبيع، الا اشتراط العتق فإنه جائز لحديث بريرة. واما أن لا ينافي العقد، كشرط خياطة ثوب وقرض مال فيصح عندنا.
والشرط في النكاح ينقسم إلى هذه القسمة، الا أن شرط ما لا ينافي العقد كشرط عدم التزويج والتسري أو عدم الطلاق والا يبطل العقد قطعا، وفي ابطاله المهر وجهان.
ولو شرط عدم الطلاق أو عدم وطئ أو عدم الثيبوبة (1) بعد الوطئ أو عددا معينا منه لا غيره بطل العقد، ولو شرط الطلاق بعده فوجهان في العقد ويبطل الشرط قطعا.
وربما احتمل ان شرط عددا معينا في الوطئ إنما يبطل إذا كان المشترط الزوجة، أما لو كان المشترط الزوج فإنه حق له فلا يبطل به.
وليس بشئ، لان الوطئ حق للزوجة أيضا للوقت المعين، أما لو شرط عليها أن يزيد على الواجب أمكن الصحة، وكذا لو شرطت عليه النقص عن الواجب.
ولو شرط أحدهما الزيادة على الواجب فإن كان الزوج فهو لاغ، وان كانت الزوجة فالأقرب أنه كذلك، لان الزائد حق له يصنع فيه ما شاء.
قاعدة:
كل شرط تقدم العقد أو تأخر عنه فلا أثر له، وقد يظهر أثره في مواضع:
(الأول) ما لو تواطيا على شرط فنسياه حين العقد فالأقرب أن العقد باطل.