فائدة (1):
اشتهر أن العام لا يستلزم الخاص المعين، يعنون به في الامر والخبر، ومن ثم قالوا إذا وكله في بيع شئ فلا اشعار في اللفظ بثمن معين، وإنما جاء التعيين من جهة العرف، فان العرف ثمن المثل لا الغبن ولا النقصان.
واعترض عليهم بأن مطلق الفعل أعم من المرة والمرات ووجوده يستلزم المرة قطعا، لان المرة ان وجدت فظاهر وان وجدت المرات وجدت المرة بالضرورة. فالحاصل ان الحقيقة العامة تارة تقع في رتب مترتبة بالأقل والأكثر والجزء والكل، وتارة تقع في رتب متبانية، فالقسم الأول يستلزم فيه العام الخاص والقسم الثاني لا يستلزم كالحيوان. وحينئذ مسألة الوكالة يستلزم الامر بالبيع بأقل ثمن يمكن الذي هو مطلق الثمن، وهو لازم للعمل بمقتضى اللفظ ضرورة، فاللفظ دال عليه بالالتزام.
فان قيل: لا نسلم أن هذا من قبيل العام بل من قبيل الكل والجزء، ولا ريب أن وجود الكل أو الجزء مستلزم لوجود الجزء، فالامر بالكل أمر بالجزء.
والجواب: ان الأقل مع الأكثر لهما ماهية كلية مشتركة بينهما، وذلك معنى العموم، كقولنا " تصدقت بمال " فإنه مشترك بين الأقل والأكثر، فيكون أعم منهما أو يحمل على الأقل أو على الأكثر كما يحمل الحيوان على الانسان والفرس.
فائدة (2):
قسم بعض الأصوليين ترك الاستفصال في حكاية الحال إلى أقسام: