أقربهما الوجوب.
واحترزنا بالاختيارية عن صلاة جاهل الفاتحة مع ضيق الوقت، وعن المصلي بالتسبيح في شدة الخوف.
وألحق بهما ابن إدريس ذا الحدث الدائم إذا لم يتمكن من الفاتحة لتوالي الحدث فإنه يجتزي بالتسبيح أربعا في جميع الركعات، قال: فإن لم يتمكن لتوالي الحدث فليقتصر على مرة واحدة في قيامه ومثلها في ركوعه وسجوده.
وهذا التخفيف لم نقف لغيره عليه ورده أولى بل، إن كان مبطونا توضأ وبنى. والظاهر أنه مع التوالي يسقط الوضوء الا في افتتاح الصلاة، وإن كان سلسا استمر مطلقا الا أن يكون فيه فترات يمكن فعل جميع الصلاة فيها. وقد حررناه في الذكرى.
قلت: قال فيها عقيب ذكر الروايات الدالة على بناء المبطون: هل ينسحب مضمون الرواية في السلس؟ يمكن ذلك لاستوائهما في الموجب وإشارة الروايات إلى النباء بالحدث مطلقا. والوجه العدم، لان أحاديث التحفظ بالكيس والقطن مشعرة باستمرار الحدث وأنه لا مبالاة به. والظاهر أنه لو كان في السلس فترات وفي البطن تواتر أمكن نقل حكم كل منهما إلى الاخر.
قاعدة:
إذا كان الفعل موصوفا بالوجوب وله هيئات يقع عليها وجب كل واحدة منها تخييرا، وجاز أن يوصف بعضها بالاستحباب بكماله ويكون الاستحباب راجعا إلى اختيار تلك الهيئة لا إلى نفسها، وله صور:
" أ " الجهر في صلاة الجمعة اجماعا وفي الظهر على قول مشهور موصوف بالاستحباب، وهو صفة للقراءة الواجبة.