فيه ذلك، ويحتمل أن يوجد العدول ليسري إلى أول الصلاة.
وعلى الاستقلال فلا ريب في عدم وقوعها ظهرا من غير نية، وهل يقبل العدول؟ يحتمله كما في الصلوات وعدمها لمخالفتها بالنوع وانه قد حكم ببطلانها فكيف تنقلب صحيحة.
قاعدة:
الأصل في الأسباب عدم تداخلها، وقد استثني منها صور:
(منها) أسباب سجود السهو، فحكم جماعة منهم ابن الجنيد بتداخلها، ومع قوله بكونه قبل التسليم للنقيصة يزول التداخل في صور:
الأولى - لو سجد للسهو للنقيصة ثم سهى بعده ناسيا قبل التسليم أعاده، كما لو تكلم بعده ناسيا ان قلنا بوجوب التسليم. وكلامه فيه محتمل، ويبعد هنا كون السهو للنقيصة، لأنه لم يبق فعل يتصور فيه النقيصة لأنه قبل التسليم.
الثانية - لو سهى للنقيصة ثم سجد في صلاة القصر ثم عن له المقام بعده، فالظاهر أنه تصح النية لعدم التسليم والخروج من الصلاة. وحينئذ لو سهى بعد ذلك سجد له. ويحتمل أيضا إعادة سجوده الأول، لأنه لم يقع آخر الصلاة.
الثالثة - لو كانت الفريضة مسبوقة فعدل إلى السابقة بعد التشهد وكان أزيد عددا منها ثم سهى فإنه يسجد ويجئ في الأول الإعادة أيضا.
ويحتمل في الموضعين عدم العدول، لان سجود السهو حائل والا يلزم زيادة صورة سجدتين متواليتين في الصلاة، الا أن نقول: المبطل زيادة الركن وهذا ليس بركن وإنما هو صورته. ويتفرع على اعتقاد هذا الزائد فروع:
" أ " لو شك هل سهى أم لا فسجد جاهلا بالحكم ثم علم في الصلاة، فعلى