قاعدة:
الحكم المعلق على اسم الجنس قد يعقل فيه معنى وقد يكون تعبدا.
وتظهر الفائدة في تعدية الحكم عند من قال بالقياس من العامة، ونحن نذكره الزاما لهم. وذلك مثل اختصاص الماء بالطهورية هل هو تعبد أو لعلة كما مر، واختصاص التراب بذلك تعبد واستعماله في الولوغ للجمع بين الطهورين أو تعبدا أو استظهارا. وتظهر الفائدة في الأشنان والدقيق، فعلى الأولين لا يجزيان وعلى الثالث يجزي.
ونحن نقول: التعدية غير ممكنة، لأنه إذا دار الامر بين احتمالين لا يمكن القطع بأحدهما تعينا فيبقى عدم التعدية بحاله، وأما عدم تعين الحجر في الاستجمار فمأخذه عندنا النصوص الصريحة، وعند العامة قد يؤخذ من نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستنجي بروث أو عظم، فإنه يعلم منه أنه لا يتعين الحجر والا لما كان لاستثناء هذين فائدة، وإنما ذكر الأحجار لتيسرها غالبا في كل موضع، وأما الأحجار في رمي الجمار فلا بحث في عدم التعدي.
قاعدة:
الأمور الخفية جرت عادة الشرع أن يجعل لها ضوابط ظاهرة.
ومنه الاستنجاء، لماء كانت المشربة تخفى عن العيان وكانت الثلاثة مما يزيل النجاسات عنها غالبا ضبطها بثلاث.
والقصر لما كان للمشقة وهي مضطربة مختلفة باختلاف المسافرين والأوقات ضبطت بالمسافة التي هي مظنة المشقة غالبا.
والعقل الذي هو مناط التكليف لا يكاد يعلم ضبط الأمور (1) المعرفة للبلوغ