لان الاكل والجماع مثلا مسبوقان بنية فعلهما، فإذا أفسدت النية الصوم صادفا (1) صوما فاسدا، فلا يتحقق به كفارة. والاجماع على خلافه، الا أن نقول بقول الشيخ أبى الصلاح الحلبي رحمه الله وقول شيخنا الامام فخر الدين ابن المطهر رحمه الله من أن ترك النية في الصوم يوجب الكفارة. فان سياق هذا القول يقتضي أن نية المنافي أو نية الخروج توجبان الكفارة، اما لمجردهما أو بشرط انضمام المنافي إليهما. الا أنه يلزم من الأول ارتكاب وجوب كفارتين بالجماع إحداهما على نيته والأخرى على فعله، ولم يقل به أحد من العلماء.
(الخامسة عشر) يمكن اجتماع نية عبادة في أثناء أخرى، كنية الزكاة والصيام في أثناء الصلاة. وقد تضمن الكتاب العزيز إيتاء الزكاة في حال الركوع على ما دل عليه النقل من تصدق علي عليه السلام بخاتمه في ركوعه فأنزلت فيه الآية (2).
أما لو كانت العبادة الثانية منافية (3) للأولى - كما لو نوى في أثناء الصلاة طوافا - فهو كنية القطع، ولو نوى (4) المسافر في أثناء الصلاة المقام وجب الاتمام ولا يكون ذلك تغييرا مفسدا. والسر فيه أن النية السابقة اشتملت على أبعاض الصلاة والمنافي (5) كالمكرر، فلا يقدح عدم تقدم نيته. على أن الملتزم أن يلتزم بوجوب النية لما زاد على المقدار المنوي أولا، ولا استبعاد فيه وان لم يصاحبه تكبيرة الاحرام، لانعقاد أصل الصلاة بها.
ولو نوى المقيم في أثناء الصلاة السفر قبل أن يصلي على التمام ففي جواز