في الذمة.
والظاهر أن الذمة وأهلية التصرف من خطاب الوضع من باب اعطاء المعدوم حكم الموجود، وذلك لأنه لا شئ قائم بالمحل من الصفات الموجودة كاللون والطعم، وإنما هو نسبة مخصوصة يقدرها صاحب الشرع موجودة عند سببها كما يقدر الملك في العتق عن الغير، ولذلك تذهب هذه التقادير بذهاب أسبابها وتثبت بثبوتها.
ويجوز أن يقدر من خطاب التكليف، لان معناهما إباحة التصرف بالالزام والالتزام.
(الخامس - الإجارة) قاعدة:
مورد الإجارة العين لاستيفاء المنفعة، لان المنافع معدومة. وقيل المورد نفس المنفعة، لان المعقود عليه ما صح استيفاؤه بالعقد وتسلط العاقد على التصرف فيه وذلك هو المنفعة.
ولا يجوز إجازة المرهون مع المرتهن 1) وارتهان المستأجر العين المستأجرة من المؤجر، فلو كان مورد الإجارة العين لزم أن يتوارد على عين واحدة عقدان لا زمان وانه محال 2).
قيل: وتظهر الفائدة في إجارة الحلي بجنسه، ولا نظر إلى الزيادة والنقيصة ان جعلنا المورد المنفعة وان جعلناه العين امتنع.