المقصد السادس (في الأحكام) وفيه فصلان: (الأول - في لاجتهاد) قاعدة:
إذا لم يعثر المجتهد على وجه مرجح لاحد الاحتمالات ففيه صور:
(الأولى) أن يكون ذلك في الامارات، ففيه وجهان التوقف والتخيير.
وقيل إن كانا دليلين تساقطا ويرجع إلى البراءة الأصلية.
(الثانية) أن يكون في الأواني فيطرحها ويستعمل غيرها والا تيمم.
(الثالثة) أن يكون في الثياب فيصلي في كل واحد مرة ويزيد على عدد النجس بواحد. وقيل يصلي عاريا ولا إعادة عندنا.
(الرابعة) أن يكون الشك في الوقت فعليه الصبر حتى يتحقق 1) دخوله.