وفي مسألة الطلاق نكتتان آخرتان: إحداهما عدم استعمال الصيغة المخصوصة والثانية أن المطلق قد يفرض فيه عدم إرادة الطلاق لو علم (1) فساد الأول، اما المخبر بوجود ما يعلم عدمه يحمل كلامه على الانشاء صونا له عن الكذب. وحينئذ يتجه أن يقال: كل اقرار لم يسبق مضمونه يجعل انشاء و، كذا كل اقرار سبق مضمونة للعالم بفساده، وكل اقرار سبق من معتقد صحته لا يكون انشاء.
وعلى هذا يمكن حمل مسألة المطلق على غير السنة، الا أن في هذا اطراحا للصيغ الشرعية بالكلية. نعم يمكن نفوذ هذه القاعدة في العقود الجائزة، إذ لا صيغ لها مخصوصة.
قاعدة:
الشرط إذا دخل على السبب منع تنجيز حكمه لا سببيته، كتعليق (2) الظهار على دخول الدار، فإنه لولا التعليق وقع الظهار في الحال.
(و) عند الحنفية ويظهر من كلام الشيخ منع سببية السبب، لأنه داخل على ذات السبب. قلنا: بل دخل على حكم السبب وهو التنجيز فأخره، وتظهر الفائدة في مسائل:
(منها) أن البيع بشرط الخيار ينعقد سببا لنقل الملك في الحال وإنما أثر الشرط (3) في تأخير حكم السبب وهو اللزوم.
(ومنها) أن الخيار يورث، لان الملك انتقل إلى الوارث، والثابت له