المشترى ولا لفصله فقد عيبها بذلك، قالوا وكذا مقدمات الوطئ يمتنع الرد بعدها لذلك قالوا ولكنه يرجع على البائع بأرش العيب، وقيل يردها ويرد معها مثلها. ومنهم من فرق بين الثيب والبكر. وقد استوفى الخطابي ذلك ونقله الشارح، والكل أقوال عارية عن الاستدلال، ودعوى أن الوطئ جناية دعوى غير صحيحة، والتعليل بأنه حرمها به على أصوله وفصوله. فكانت جناية عليهما فإنه لم ينحصر المشترى لها فيهما.
39 - (وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشترى به أضحية أو شاة فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا بالربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائي، وقد أخرجه البخاري ضمن حديث ولم يسق لفظه، وأورد له الترمذي شاهدا من حديث حكيم بن حزام) الحديث في إسناده سعيد بن زيد أخو حماد مختلف فيه. قال المنذري والنووي: إسناده حسن صحيح وفيه كلام كثير. وقال المصنف: الصواب أنه متصل في إسناده مبهم. وفى الحديث دلالة على أن عروة شرى ما لم يوكل بشرائه وباع كذلك، لأنه أعطاه دينارا الشراء أضحية، فلو وقف على الامر لشرى ببعض الدينار الأضحية ورد البعض، وهذا الذي فعله هو الذي تسميه الفقهاء العقد الموقوف الذي ينفذ بالإجازة الذي ينفذ بالإجازة وقد وقعت هنا، وللعلماء فيه خد أقوال:
الأول أنه يصح العقد الموقوف، وذهب إلى هذا جماعة من السلف والهادوية عملا بالحديث والثاني أن لا يصح وإليه ذهب الشافعي وقال: إن الإجارة لا تصحيحه محتجا بحديث لا تبع ما ليس عندك) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وهو شامل للمعدوم وملك الغير، وتردد الشافعي في صحة حديث عروة، وعلق القول به على صحته. ولثالث على صحة. والثالث التفصيل لأبي حنيفة، فقال: يجوز البيع لا الشراء. وكأنه فرق بينهما. بأن البيع اخراج عن ملك المالك، وللمالك حق في استبقا. ملكه، فإذا أجاز فقد أسقط حقه بخلاف الشراء فإنه إثبات الملك، فلا بد من تولى المالك لذلك. والرابع لمالك وهو عكس ما قاله أبو حنيفة، وكأنه أراد الجمع بين الحديثين، حديث (لا تبع ما ليس عندك) وحديث عروة، فيعمل به ما لم يعارض.
والخامس أنه يصح إذا وكل بشراء شئ فيشترى بعضه وهو للجصاص بعضه وهو للجصاص، إذا صح حديث عروة فالعمل به هو الراجح. وفيه على صحة بيع الأضحية وإن تعينت بالشراء لابدال المثل، ولا تطيب زيادة الثمن، ولذا أمره بالتصدق بها، وفى دعائه صلى الله عليه وسلم له بالبركة دليل على أن شكر الصنيع لمن فعل المعروف لمن فعل المعروف ومكافأته مستحبة ولو بالدعاء.
40 - (وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص، رواه ابن ماجة والبزار والدار قطني باسناد ضعيف) لأنه من حديث شهر بن حوشب، وشهر تكلم فيه جماعة كالنضر بن شميل والنسائي وابن عدي وغير هم. وقال البخاري: شهر حسن