سيرا لم ير مثله، فقال: بعنيه بأوقية، قلت لا، ثم قال: بعنيه، فبعته بأوقية واشترطت حملانه) بضم الحاء المهملة: أي الحمل عليه (إلى أهلي، فلما بلغت أتية بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت، فأرسل في أثرى فقال: أتراني) بضم الثناة الفوقية: أي تظنني (ما كستك) المماكسة: المكالمة في النقص عن الثمن (لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه، وهذا السياق المسلم) فيه دليل على أنه لا بأس بطلبه البيع من الرجل لسلعته ولا بالمماكسة، وأنه يصح البيع للدابة واستثناء ركوبها، ولكن عارضه حديث النهى عن بيع الثنيا وسيأتي وعن بيع وشرط، ولما تعارضتا اختلف العلماء في ذلك على أقوال: الأول لأحمد أنه يصح ذلك، وحديث بيع الثنيا فيه (إلا أن يعلم ذلك) وهذا منه فقد علمت الثنيا فصلح البيع، وحديث النهى عن بيع وشرط فيه مقال مع احتمال وحمل حديث جابر على هذا. الثالث أن لا يجوز مطلقا، وحديث جابر مؤول بأنه قصة عين موقوفة يتطرق إليها الاحتمالات، قالوا ولأنه صلى الله عليه وسلم أراد. ن يعطيه الثمن ولم يرد حقيقة البيع، قالوا ويحتمل أن الشرط ليس في نفس العقد فلعله كان سابقا فلم يؤثر، ثم تبرع صلى الله عليه وسلم باركابه. وأظهر الأقوال الأول وهو صحة مثل هذا الشرط، وكل شرط يصح إفراده بالعقد كايصال المبيع إلى المنزل وخياطة الثوب وسكنى الدار. وقد روى عن عثمان أنه باع دار واستثنى سكناها شهرا. ذكره الشفاء.
6 - (وعنه) أي عن جابر (قال: أعتق رجل منا) أي من الأنصار (عبدا له عن دبر) بضم الدال المهملة وضم الموحدة أيضا (ولم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. متفق عليه) وأخرجه أبو داود والنسائي عن جابر أيضا وسميا فيه العبد والرجل ولفظه عن جابر (أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له يقال له أبو يعقوب عن دبر لم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم بقال: من يشتريه؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام بثمانمائة درهم فدفعها إليه) زاد الإسماعيلي وعليه دين وقد ترجم له البخاري في باب الاستقراض فقال (من باع مال الغرماء وقسمه بين الغرماء أو أعطاه إياه حتى ينفقه على نفسه) فأشار إلى علة بيعه وهو الاختيار إلى ثمنه واستدل به بعضهم على منع المفلس عن التصرف في ماله، وعلى أن للامام أن يبيع عنه، وسيأتي بقية أبحاثه في بابه إن شاء الله تعالى.
7 - (وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. ورآه البخاري، وزاد أحمد النسائي: في سمن جامد) دل أمره صلى الله عليه وسلم بالقاء ما حولها، وهو ما لامسته من السمن على نجاسة الميتة، لان المراد بما حولها ما لاقاها، قال المصنف في فتح الباري لم يأت في طريق صحيحة تحديد ما يلقى لكن أخرج ابن أبي شبية من مرسل عطاء أن يكون