عسب الفحل) وهو بفتح العين المهملة وسكون السين المهملة فباء موحدة (رواه البخاري) وفيه وفيما قبله دليل على تحريم استئجار الفحل للضراب والأجرة حرام.
وذهب جماعة من السلف إلى أنه يجوز ذلك إلا أنه يستأجره للضراب مدة معلومة أو تكون الضربات معلومة، قالوا لان الحاجة تدعو إليه وهي منفعة مقصودة، وحملوا النهى على التنزيه وهو خلاف أصله.
15 - (وعنه) أي ابن عمر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة) بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة فيهما (وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية) وفسره قوله (كان الرجل يبتاع الجزور) بفتح الجيم وضم الزاي: أي البعير ذكرا كان أو أنثى وهو مؤنث وإن أطلق على مذكر تقول هذا الجزور (إلى أن تنتج الناقة) بضم أوله وفتح ثالثة:
أي تلد الناقة وهذا الفعل لم يأت في لغة العرب إلا على بناء الفعل للمجهول (ثم تنتج التي في بطنها) وهذا التفسير من قوله وكان بيعا الخ مدرج في الحديث من كلام نافع، وقيل:
من كلام ابن عمر (متفق عليه واللفظ للبخاري) ووقع في رواية حمل ولد الناقة من دون اشتراط الانتاج. وفى رواية أن تنتج الناقة ما في بطنا من دون أن يكون نتاجها قد حمل أو أنتج. والحبل مصدر حبلت حبلت تحبل سمى به المحبول، والحبلة جمع حابل مثل ظلمة في ظالم وكتبة في كاتب ويقال حابل وحابلة بالتاء. قال في غيره. والحديث دليل على تحريم هذا البيع.
واختلف العلماء في هذا المنهى عنه لاختلاف الروايات هل هو من حيث يؤجل بثمن الجزور إلى أن يحصل النتاج المذكور أو أنه يبيع منه النتاج؟ ذهب إلى الأول مالك والشافعي وجماعة قالوا: وعلة النهى جهالة الاجل، وذهب إلى الثاني أحمد وإسحاق وجماعة من أئمة الله وبه جزم الترمذي. قالوا: وعلة النهى هو كونه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه وهو داخل في بيع الغرر، وقد أشار إلى هذا البخاري حيث صدر الباب ببيع الغرر وأشار على تسليمه وهو التفسير الأول. ورجحه أيضا في تفسير السلم بكونه موافقا للحديث وإن كان كلام أهل اللغة موافقا للثاني، نعم ويتحصل من الخلاف أربعة أقوال لأنه يقال هل المراد البيع إلى أجل أو بيع الجنين؟ وعلى الأول هل المراد بالأجل ولادة الأم أو ولادة ولدها؟ وعلى الثاني هل المراد بيع الجنين الأول أو جنين؟ فصارت أربعة أقوال. هذا، وحكى عن ابن كيسان وأبى العباس المبرد أن المراد بالحبلة الكرمة، وأنه نهى عن بيع ثمر العنب قبل أن يصلح.
فأصله على هذا بسكون الباء الموحدة لكن الروايات بالتحريك إلا أنه قد حكى في الحبلة بمعنى الكرمة فتحها.
16 - (وعنه) أي ابن عمر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء)