بفتح الواو والحاء المهملة وهو الحقد أيضا. والأحاديث وإن لم تخل عن مقال فإن للهدية في القلوب موقعا لا يخفى.
10 - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): يا نساء المسلمات) قال القاضي: الأشهر نصب النساء على أنه منادى مضاف إلى المسلمات من إضافة الصفة وقيل غير هذا (لا تحقرن) بالحاء المهملة ساكنة وفتح القاف وكسرها (جارة لجارتها ولو فرسن شاة) بكسر الفاء وسكون الراء وكسر السين المهملة آخره نون وهو من البعير بمنزلة الحافر من الدابة وربما استعير للشاة (متفق عليه). في الحديث حذف تقديره لا تحقرن جارة لجارتها هدية ولو فرسن شاة والمراد من ذكره المبالغة في الحث على هدية الجارة لجارتها لا حقيقة الفرسن لأنه لم تجر العادة بإهدائه. وظاهره النهي للمهدي، اسم فاعل عن استحقار ما يهديه بحيث يؤدي إلى ترك الاهداء. ويحتمل أنه للمهدى إليه، والمراد لا يحقرن ما أهدى إليه ولو كان حقيرا. ويحتمل إرادة الجمع وفيه الحث على التهادي، سيما بين الجيران ولو بالشئ الحقير لما فيه من جلب المحبة والتأنيس.
11 - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي (ص) قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها رواه الحاكم وصححه، والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله). قال المصنف: صححه الحاكم وابن حزم، وفيه دليل على جواز الرجوع في الهبة التي لم يثب عليها، وعدم جواز الرجوع في الهبة التي أثاب عليها الموهوب له الواهب. وتقدم الكلام في ذلك وفي حكم الهبة للثواب والمكافأة. وما أحسن ما قيل في ذلك إن الفاعل لا يفعل إلا لغرض، فالهبة للأدنى كثيرا ما تكون كالصدقة وهي غرض معهم.
وللمساوي معاشرة لجلب المودة وحسن العشرة وهي مثل عطية الأدنى، إلا أن في عطية الأدنى توهم الصدقة. والعرف جار بتخالف الهدايا باعتبار حال المهدي والمهدى إليه فإذا كان الغرض الطمع والتحصيل كما يهدي المتكسب للملك يتحفه بشئ يرجو فضله فلو اقتصر الملك على قدر قيمتها لذم والذم دليل الرجوع بل إما أن يردها أو يعطيه خيرا منها.
وإن كان غرض المهدي تحصى الاتصال بينهما والمخالفة الحسنة وتصفية ذات البين أجزأه من المكافأة أدنى شئ قل أو كثر بل الأقل أنسب لاشعاره بأن ليس الغرض المعاوضة بل تكميل المودة وأنه لا فرق بين ما تملكه أنت وما أملكه أنا.
باب اللقطة اللقطة بضم اللام وفتح القاف قيل: لا يجوز غيره وقال الخليل: القاف ساكنة لا غير وأما بفتحها فهو اللاقط. قيل: وهذا هو القياس إلا أنه أجمع أهل اللغة والحديث على الفتح ولذا قيل: لا يجوز غيره.
1 - (عن أنس قال: مر النبي (ص) بتمرة في الطريق