الزهري فيكون من قوله وليس بحجة. ويشهد لكلام الجمهور حديث الترمذي عن سمرة بن جندب أنه (ص) قال: أيما امرأة تزوجها اثنان فهي للأول منهما. فإنه صادق على هذه الصورة.
واعلم أنه قال تعالى: * (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادا إصلاحا) * أي أحق بردهن في العدة بشرط أن يريد الزوج بردها الاصلاح وهو حسن العشرة والقيام بحقوق الزوجية. فإن أراد بالرجعة غير ذلك كمن يراجع زوجته ليطلقها كما يفعله العامة فإنه يطلق ثم ينتقل من موضعه فيراجع ثم يطلق إرادة لبينونة المرأة فهذا المراجعة لم يرد بها إصلاحا ولا إقامة حدود الله فهي باطلة. إذ الآية ظاهرة في أنه لا تباح له المراجعة ويكون أحق برد امرأته إلا بشرط إرادة الاصلاح وأي إرادة إصلاح في مراجعتها ليطلقها. ومن قال إن قوله: * (إن أرادوا إصلاحا) * ليس بشرط للرجعة فإنه قول مخالف لظاهر الآية بلا دليل.
2 - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي (ص) لعمر: مره فليراجعها متفق عليه). تقدم الكلام عليه بما يكفي من غير زيادة.
باب الايلاء والظهار والكفارة الايلاء لغة الحلف وشرعا الامتناع باليمين من وطئ الزوجة. (والظهار) بكسر الظاء مشتق من الظهر لقول القائل: أنت علي كظهر أمي. (والكفارة) وهي من التكفير: التغطية.
1 - (عن عائشة رضي الله عنها قالت: آلى رسول الله (ص) من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا، وجعل لليمين كفارة رواه الترمذي ورجاله ثقات). ورجح الترمذي إرساله على وصله. الحديث دليل على جواز حلف الرجل من زوجته وليس فيه تصريح بالايلاء المصطلح عليه في عرف الشرع وهو الحلف من وطئ الزوجة اعلم أنها اختلفت الروايات في سبب إيلائه (ص) وفي الشئ الذي حرمه على روايات: أحدها: أنه بسبب إفشاء حفصة للحديث الذي أسره إليها. واختلف في الحديث الذي أسره إليها، أخرجه البخاري عن ابن عباس عن عمر في حديث طويل وأجمل في رواية البخاري هذه وفسره في رواية أخرجها الشيخان بأنه تحريمه لمارية وأنه أسره إلى حفصة فأخبرت به عائشة. أو تحريمه للعسل. وقيل: بل أسر إلى حفصة أن أباها يلي أمر الأمة بعد أبي بكر. وقال: لا تخبري عائشة بتحريمي مارية. ثانيها: السبب في إيلائه أنه فرق هدية جاءت له بين نسائه فلم ترض زينب بنت جحش بنصيبها فزادها مرة أخرى فلم ترض فقالت عائشة: لقد أقمت وجهك ترد عليك الهدية فقال: لأنتن أهون علي الله من أن يغمني لا أدخل عليكن شهرا. أخرجه ابن سعد عن عمرة عن عائشة ومن طريق الزهري عن عمرة عن عائشة نحوه وقال: ذبح ذبحا. ثالثها: أنه بسبب طلبهن النفقة. أخرجه مسلم من حديث جابر. فهذه أسباب ثلاثة: إما لافشاء بعض نسائه السر وهي حفصة. والسر أحد ثلاثة: إما