والنسائي بزيادة: ومن خصى عبده خصيناه وصحح الحاكم هذه الزيادة). والحديث دليل على أن السيد يقاد بعبده في النفس والأطراف إذ الجدع: قطع الأنف أو الاذن أو اليد أو الشفة كما في القاموس. ويقاس عليه إذا كان القاتل غير السيد بطريق الأولى والمسألة فيها خلاف. ذهب النخعي وغيره إلى أنه يقتل الحر بالعبد مطلقا عملا بحديث سمرة وأيده عموم قوله تعالى: * (النفس بالنفس) *. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقتل به إلا إذا كان سيده عملا بعموم الآية وكأنه يخص السيد بحديث: لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده أخرجه البيهقي إلا أنه من رواية عمر بن عيسى يذكر عن البخاري أنه منكر الحديث. وأخرج البيهقي أيضا من حديث ابن عمرو في قصة زنباع لما جب عبده وجدع أنفه أنه صلى الله عليه وسلم قال من مثل بعبده وحرق بالنار فهو حر وهو مولى الله ورسوله فأعتقه صلى الله عليه وسلم ولم يقتص من سيده إلا أن فيه المثنى بن الصباح ضعيف. ورواه عن الحجاج بن أرطاة من طريق آخر ولا يحتج به. وفي الباب أحاديث لا تقوم بها حجة وذهبت الهادوية والشافعي ومالك وأحمد إلى أنه لا يقاد الحر بالعبد مطلقا مستدلين بما يفيده قوله تعالى: * (الحر بالحر) * فإن تعريف المبتدأ يفيد الحصر وأنه لا يقتل الحر بغير الحر. ولأنه تعالى قال في صدر الآية * (كتب عليكم القصاص) * وهو المساواة * (الحر بالحر) * تفسير وتفصيل لها وقوله تعالى في آية المائدة: * (النفس بالنفس) * مطلق وهذه الآية مقيدة مبينة وهذه صريحة لهذه الأمة وتلك سيقت في أهل الكتاب. وشريعتهم وإن كانت شريعة لنا لكنه وقع في شريعتنا التفسير بالزيادة والنقصان كثيرا فيقرب أن هذا التقييد من ذلك وفيه مناسبة إذ فيه تخفيف ورحمة وشريعة هذه الأمة أخف من شرائع من قبلها فإنه وضع عنهم فيها الآصار التي كانت على من قبلهم. والقول بأن آية المائدة نسخت آية البقرة لتأخرها مردود بأنه لا تنافي بين الآيتين إذ لا تعارض بين عام وخاص ومطلق ومقيد حتى يصار إلى النسخ ولان آية المائدة متقدمة حكما فإنها حكاية لما حكم الله تعالى به في التوراة وهي متقدمة نزولا على القرآن. وأخرج ابن أبي شيبة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بالعبد. وأخرج البيهقي من حديث علي رضي الله عنه: من السنة أن لا يقتل حر بعبد وفي إسناده جابر الجعفي ومثله عن ابن عباس وفيه ضعف وأما حديث سمرة فهو ضعيف أو منسوخ بما سردناه من الأحاديث. هذا وأما قتل العبد بالحر فإجماع وإذا تقرر أن الحر لا يقتل بالعبد فيلزم من قتله قيمته على خلاف فيها معروف ولو بلغت ما بلغت وإن جاوزت دية الحر وقد بيناه في حواشي ضوء النهار. وأما إذا قتل السيد عبده ففيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلا قتل عبده صبرا متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مائة جلدة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة " 5 - (وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: لا يقاد الوالد بالولد رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وصححه ابن الجارود والبيهقي وقال الترمذي: إنه مضطرب). قال الترمذي: وروي عن عمرو بن شعيب مرسلا وهذا
(٢٣٣)