الله عليه وسلم: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين رواه أحمد والأربعة ولفظ أبي داود: دية المعاهد نصف دية الحر، وللنسائي: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها وصححه ابن خزيمة). لكنه قال ابن كثير إنه من رواية إسماعيل بن عياش وهو إذا روى عن غير الشاميين لا يحتج به عند جمهور الأئمة وهذا منه. قلت: تعنتوا في إسماعيل بن عياش إذا روى عن غير الشاميين وقبوله في الشاميين والذي يرجح عند الظن قبوله مطلقا لثقته وضبطه وأنه لذلك صحح ابن خزيمة هذه وهي عن إسماعيل عن ابن جريج وابن جريج ليس بشامي.
واعلم أنه اشتمل الحديث على مسألتين: الأولى في دية أهل الذمة، وههنا للعلماء ثلاثة أقوال: الأول: أنها نصف دية المسلم كما أفاده الحديث. قال الخطابي في معالم السنن: ليس في دية أهل الكتاب شئ أبين من هذا وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وهو قول مالك وابن شبرمة وأحمد بن حنبل. غير أن أحمد قال إذا كان القتل خطأ فإن كان عمدا لم يقد به وتضاعف عليه اثني عشر ألفا. وقال أصحاب الرأي وسفيان الثوري:
ديته دية المسلم وهو قول الشعبي والنخعي ويروى ذلك عن عمر وابن مسعود وقال الشافعي وإسحاق بن راهويه: ديته الثلث من دية المسلم اه. فعرفت أن دليل القول الأول حديث الكتاب، واستدل للقول الثاني وهو قول الحنفية وإليه ذهب الهادوية بقوله تعالى: * (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله) * قالوا: فذكر الدية والظاهر فيها الاكمال وبما أخرجه البيهقي عن ابن جريج عن الزهري عن أبي هريرة قال: كانت دية اليهودي والنصراني في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثل دية المسلمين، الحديث. وأجيب بأن الدية مجملة وحديث الزهري عن أبي هريرة مرسل ومراسيل الزهري قبيحة وذكروا آثارا كلها ضعيفة الاسناد. ودليل القول الثالث هو مفهوم قوله في حديث عمرو بن حزم وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل فإنه دل على أن غير المؤمنة بخلافها وكأنه جعل بيان هذا المفهوم ما أخرجه الشافعي نفسه عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف وفي دية المجوسي بثمانمائة. ومثله عن عثمان رضي الله عنه فجعل قضاء عمر رضي الله عنه مبينا للقدر الذي أجمله مفهوم الصفة. ولا يخفى أن دليل القول الأول أقوى لا سيما وقد صحح الحديث إمامان من أئمة أهل السنة. المسألة الثانية ما أفاده قوله: وللنسائي أي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. وهو دليل على أن أرش جراحات المرأة يكون كأرش الرجل إلى الثلث وما زاد عليه كان جراحتها مخالفة لجراحاته. والمخالفة بأن يلزم فيها نصف ما يلزم في الرجل وذلك لان دية المرأة على النصف من دية الرجل لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: دية المرأة على النصف من دية الرجل. وهو إجماع فيقاس عليه مفهوم المخالفة من أرش جراحة المرأة على الدية الكاملة. وإلى هذا ذهب الجمهور من الفقهاء