يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة) أي على علم بالسبب الموجب لدخول (رواه الطبراني في الأوسط باسناد حسن) وأخرجه البيهقي في شعب الايمان من حديث بريدة بريدة بزيادة (حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يعلم أنه تتخذه خمرا فقد تقحم في النار على بصيرة والحديث دليل على تحريم بيع العنب يتخذه خمرا يتخذه خمرا لوعيد البائع بالنار وهو مع القصد محرم إجماعا. وأما مع عدم القصد فقال الهادوية: يجوز البيع مع الكراهة ويؤول بأن ذلك مع الشك في جعله خمرا. وأما إذا علمه فهو محرم. ويقاس على ذلك كان يستعان في معصية. وأما مالا يفعل إلا لمعصية كالمزامير ونحوها فلا يجوز بيعها ولا شراؤها إجماعا، وكذلك بيع السلاح والكراع من الكفار والبغاة إذا كانوا ويستعينون بها على حرب المسلمين، فإنه لا يجوز إلا أن بأفضل منه جاز.
38 - (وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الخراج بالضمان. رواه الخمسة وضعفه البخاري) لان فيه مسلم بنه خالد الزنجي وهو ذاهب الحديث (وأبو داود وصححه والترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان) الحديث أخرجه الشافعي أصحاب السنن بطوله، وهو (أن رجلا اشترى غلاما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عنده ما شاء الله ثم رده من عيب وجد فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم برده بالعيب، فقال المقضى عليه قد استعمله، فقال رسول الله صلى عليه وسلم: الخراج بالضمان، والخراج هو النغلة والكراء، ومعناه أن المبيع إذا كان له وغلة فان مالك الرقبة الذي هو ضامن لها يملك خراجها لضمان أصلها، فإذا ابتاع رجل فاستعملها أو ماشية فنتجها أو دابة فركبها أو عبدا فاستخدمه ثم وجد به عيبا فله أن يرد الرقبة ولا شئ عليه فيما انتفع به، لأنها لو تلفت ما بين مدة الفسخ والعقد لكانت في ضمان المشترى فوجب أن يكون الخراج له. وقد اختلف العلماء الحديث وما وجد من الفوائد الأصلية والفرعية فهو للمشترى ويرد المبيع ما لم يكن ناقصا عما أخذه. الثاني للهادوية أنه يفرق بين الفوائد الأصلية والفرعية فيستحق المشترى الفرعية. وأما الأصلية فتصير أمانة في يده، فان رد المشترى المبيع بالحكم وجب الرد ويضمن التلف، وإن كان بالتراضي لم يردها. الثالث للحنفية أن المشترى يستحق الفوائد الفرعية كالكراء. وأما الفوائد الأصلية كالثمر فان كانت باقية ردها الأصل، وإن كانت تالفة امتنع الرد واستحق الأرش. الرابع المالك أن يفرق الفوائد الأصلية كالصوف والشعر فيستحقه المشترى والولد يرده مع أمه وهذا ما لم تكن متصلة بالمبيع وقت الرد، فان كانت متصلة وجب الرد لها إجماعا هذا ما قاله المذكورون، والحديث ظاهر فيها ذهب إليه الشافعي وأما إذا وطئ المشترى الأمة ثم وجد فيها عيبا فقد اختلف العلماء في دلك، فقالت: الهادوية وأهل الرأي والثوري وإسحاق الرد لان الوطئ جناية، لأنه لا يحل وطئ الأمة لأصل