بالوطئ على القادر والمعذور يبين عذره بقوله: لو قدرت لفئت لأنه الذي يقدر عليه لقوله تعالى: * (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) *. وقيل بقوله: رجعت عن يميني وهذا للهادوية كأنهم يقولون المراد رجوعه عن يمينه لا إيقاع ما حلف عليه. وقيل: تكون في حق المعذور بالنية لأنها توبة يكفي فيها العزم ورد بأنها توبة عن حق مخلوق فلا بد من إفهامه الرجوع عن الامر الذي عزم عليه. السادسة: اختلفوا هل تجب الكفارة على من فاء. فقال الجمهور: تجب لأنها يمين قد حنث فيها فتجب الكفارة لحديث من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير. وقيل لا تجب لقوله تعالى: * (فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم) * وأجيب بأن الغفران يختص بالذنب لا بالكفارة ويدل للمسألة الخامسة قوله:
3 - (وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه) بفتح المثناة فسين مهملة مخففة بعد الألف راء هو أبو أيوب سليمان بن يسار مولى ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أخو عطاء بن يسار كان سليمان من فقهاء المدينة وكبار التابعين ثقة فاضلا ورعا حجة هو أحد الفقهاء السبعة روى عن ابن عباس وأبي هريرة وأم سلمة مات سنة سبع ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين سنة (قال: أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي. رواه الشافعي). وفي الارشاد لابن كثير أنه قال الشافعي بعد رواية الحديث: وأقل ذلك ثلاثة عشر اه يريد أقل ما يطلق عليه لفظ بضعة عشر. وقوله يقفون بمعنى يقفونه أربعة أشهر كما أخرجه إسماعيل - هو ابن أبي إدريس - عن سليمان أيضا قال: أدركنا الناس يقفون الايلاء إذا مضت الأربعة. فإطلاق رواية الكتاب محمولة على هذه الرواية المقيدة. وقد أخرج الدارقطني من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال: سألت اثنى عشر رجلا من الصحابة عن الرجل يولي فقالوا: ليس عليه شئ حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق. وأخرج إسماعيل المذكور من حديث ابن عمر أنه قال: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق " وأخرج الإسماعيلي أثر ابن عمر بلفظ أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته فإذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق أو يفئ ولا يقع عليها طلاق إذا مضت حتى يوقف " وفي الباب آثار كثيرة عن السلف كلها قاضية بأنه لا بد بعد مضي الأربعة الأشهر من إيقاف المولي. ومعنى إيقافه هو أن يطالب إما بالفئ وإما بالطلاق. ولا يقع الطلاق بمجرد مضي المدة وإلى هذا ذهب الجماهير وعليه دل ظاهر الآية إذ قوله تعالى: * (وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم) * يدل قوله: * (سميع) * على أن الطلاق يقع بقول يتعلق به السمع ولو كان يقع بمضي المدة لكفى قوله: * (عليم) * لما عرف من بلاغة القرآن وأن فواصل الآيات تشير إلى ما دلت عليه الجملة السابقة. فإذا وقع الطلاق فإنه يكون رجعيا عند الجمهور وهو الظاهر ولغيرهم تفاصيل لا يقوم عليها دليل.
4 - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين، فوقت الله أربعة أشهر، فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء أخرجه البيهقي. وأخرجه