(فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع متفق عليه). دل الحديث على أن الثمرة بعد التأبير للبائع وهذا منطوقه. ومفهومه أنها قبله للمشتري وإلى هذا ذهب جمهور العلماء عملا بظاهر الحديث. وقال أبو حنيفة: هي للبائع قبل التأبير وبعده فعمل بالمنطوق ولم يعمل بالمفهوم بناء على أصله من عدم العمل بمفهوم المخالفة. ورد عليه بأن الفوائد المستترة تخالف الظاهرة في البيع فإن ولد الأمة المنفصل لا يتبعها والحمل يتبعها. وفي قوله إلا أن يشترط المبتاع دليل على أنه إذا قال المشتري اشتريت الشجرة بثمرتها كانت الثمرة له. ودل الحديث على أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا يفسد البيع فيخص النهي عن بيع وشرط وهذا النص في النخل ويقاس عليه غيره من الأشجار.
أبواب السلم والقرض والرهن 1 - (ذ عن ابن عباس قال: قدم النبي (ص) المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين) منصوبان بنزع الخافض أي إلى السنة والسنتين (فقال:
من أسلف في ثمر) روي بالمثناة والمثلثة فهو بها أعم (فليسلف في كيل معلوم) إذا كان مما يكال (ووزن معلوم) إذا كان مما يوزن (إلى أجل معلوم متفق عليه وللبخاري من أسلف في شئ). السلف بفتحتين هو السلم وزنا ومعنى، قيل وهو لغة أهل العراق والسلم لغة أهل الحجاز. وحقيقته شرعا: بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا. وهو مشروع إلا عند ابن المسيب. واتفقوا على أنه يشترط فيه ما يشترط في البيع ح وعلى تسليم رأس المال في المجلس إلا أنه أجاز مالك تأجيل الثمن يوما أو يومين ولا بد من أن يقدر بأحد المقدارين كما في الحديث. فإن كان مما لا يكال ولا يوزن فقال المصنف في فتح الباري: فلا بد فيه من عدد معلوم رواه ابن بطال وادعى عليه الاجماع. وقال المصنف: أو ذرع معلوم فإن العدد والذرع يلحقان بالوزن والكيل للجامع بينهما وهو ارتفاع الجهالة بالمقدار. واتفقوا على اشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه بالكيل كصاع الحجاز وقفيز العراق وأردب مصر فإذا أطلق انقلب إلى الأغلب في الجهة التي وقع فيها عقد السلم.
واتفقوا على أنه لا بد من معرفة صفة الشئ المسلم في صفة تميزه عن غيره ولم يتعرض له في الحديث لأنهم كانوا يعلمون به. وظاهر الحديث أن التأجيل شرط في السلم فإن كان حالا لم يصح أو كان الاجل مجهولا وإلى هذا ذهب ابن عباس وجماعة من السلف. وذهب آخرون إلى عدم شرطية ذلك وأنه يجوز السلم في الحال، والظاهر أنه لم يقع في عصر النبوة إلا في المؤجل وإلحاق الحال بالمؤجل قياس على ما خالف القياس لان السلم خالف القياس إذا هو بيع معدوم وعقد غرر. واختلفوا أيضا في شرطية المكان الذي يسلم فيه فأثبته جماعة