بن قطامي ومحمد بن زياد الراوي عنه وكذا في مسند أبي يعلى والبيهقي. وتمامه عند البيهقي: وأعلمه أجره وهو في عمله قال البيهقي عقيب سياقه بإسناده: وهذا ضعيف.
9 - (وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي (ص) قال: من استأجر أجيرا فليسم له أجرته رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة). قال البيهقي: كذا رواه أبو حنيفة وكذا في كتابي عن أبي هريرة وقيل من وجه آخر ضعيف عن ابن مسعود. وفي الحديث دليل على ندب تسمية أجرة الأجير على عمله، لئلا تكون مجهولة فتؤدي إلى الشجار والخصام.
باب إحياء الموات الموات بفتح الميم والواو الخفيفة الأرض التي لم تعمر شبهت العمارة بالحياة وتعطيلها بعدم الحياة وإحياؤها عمارتها.
واعلم أن الاحياء ورد عن الشارع مطلقا وما كان كذلك وجب الرجوع فيه إلى العرف لأنه قد بين مطلقات الشارع كما في قبض المبيعات والحرز في السرقة مما يحكم به العرف.
والذي يحصل به الاحياء في العرف أحد خمسة أسباب: تبييض الأرض، وتنقيتها للزرع، وبناء الحائط على الأرض، وحفر الخندق القعير الذي لا يطلع من نزله إلا بمطلع. هذا كلام الامام يحيى.
1 - (عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي (ص) قال:
من عمر أرضا) بالفعل الماضي ووقع أعمر في رواية والصحيح الأول (ليست لاحد فهو أحق بها قال عروة: وقضى به عمر في خلافته. رواه البخاري). وهو دليل على أن الاحياء تملك إن لم يكن ملكها مسلم أو ذمي أو ثبت فيها حق للغير. وظاهر الحديث أنه لا يشترط في ذلك إذن الإمام وهو قول الجمهور. وعن أبي حنيفة أنه لا بد من إذنه. ودليل الجمهور هذا الحديث والقياس على ماء البحر والنهر وما صيد من طير وحيوان وأنهم اتفقوا على أنه لا يشترط فيه إذن الإمام. وأما ما تقدم عليه يد لغير معين كبطون الأودية فلا يجوز إلا بإذن الامام مما ليس فيه ضرر لمصلحة عامة ذكره بعض الهادوية. وقال المؤيد وأبو حنيفة: لا يجوز إحياؤها بحال لجريها مجرى الاملاك لتعلق سيول المسلمين بها إذ هي مجرى السيول. وقال الإمام المهدي - وهو قوي -: فإن تحول عنها جري الماء جاز إحياؤها بإذن الامام لانقطاع الحق وعدم تعين أهله وليس للامام الاذن مع ذلك إلا لمصلحة عامة لا ضرر فيها. ولا يجوز الاذن لكافر بالاحياء لقوله صلى الله عليه وسلم