أشار البخاري بقوله: أو نحوه. وفي قوله: ولم يوقت ما يدل على عدم صحة حديث الباب عنده. قال القاضي عياض: استحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوع فأخذت المالكية بما دل عليه كلام البخاري.
7 - (وعن صفية بنت شيبة) أي ابن عثمان بن أبي طلحة الحجبي من بني عبد الدار، قيل: إنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وقيل: إنها لم تره. وجزم ابن سعد بأنها تابعية (قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. أخرجه البخاري) قال المصنف: لم أقف على تعيين اسمها يعني بعض نسائه المذكورة هنا قال: وفي الباب أحاديث تدل على أنها أم سلمة. وقيل: إنها وليمة علي بفاطمة رضي الله عنها وأراد ببعض نسائه من تنسب إليه من النساء في الجملة وإن كان خلاف المتبادر إلا أنه يدل له ما أخرجه الطبراني من حديث أسماء بنت عميس قالت: لقد أولم علي بفاطمة فما كانت وليمة في ذلك الزمان أفضل من وليمته رهن درعه عند يهودي بشطر شعير ولعله المراد بمدين من شعير لا المدين نصف صاع فكأنه قال شطر صاع فينطبق على القصة التي في الباب ويكون نسبة الوليمة إلى رسول الله (ص) مجازية إما لكونه الذي وفى اليهودي من شعيره أو لغير ذلك. قلت: ولا يخفى أنه تكلف ولا مانع أن يؤلم صلى الله عليه وسلم بمدين ويولم علي أيضا بمدين والمذكور في الباب وليمته صلى الله عليه وسلم.
8 - (وعن أنس رضي الله عنه قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى) مغير الصيغة (عليه بصفية) أي يبنى عليه خباء جديد بسبب صفية أو بمصاحبتها (ودعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبر ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت فألقى عليها التمر والأقط). وفي القاموس الأقط ككتف وإبل شئ يتخذ من المخيض الغنمي (والسمن) ومجموع هذه الأشياء يسمى حيسا (متفق عليه واللفظ للبخاري) فيه إجزاء الوليمة بغير ذبح شاة والبناء بالمرأة في السفر وإيثار الجديدة بثلاثة أيام وإن كانوا في السفر.
9 - (وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا) زاد في التلخيص: فإن أقربهما إليك بابا أقربهما إليك جوارا (فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق رواه أبو داود وسنده ضعيف). ولكن رجال إسناده موثقون ولا يدرى ما وجه ضعف سنده فإنه رواه أبو داود عن هناد بن السري عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكل هؤلاء وثقهم الأئمة إلا أبا خالد الدالاني فإنهم اختلفوا فيه. فوثقه أبو حاتم وقال أحمد وابن معين لا بأس به وقال ابن حبان:
لا يجوز الاحتجاج به وقال ابن عدي حديثه لين وقال شريك: كان مرجئا. والحديث على سياق المصنف ظاهره الوقف وفيه دليل على أنه إذا اجتمع داعيان فالأحق بالإجابة الأسبق فإن استويا قدم الجار. والجار على مراتب فأحقهم أقربهم بابا فإن استويا أقرع بينهم.