وهي مشتقة من الكتب وهو الفرض والحكم كما في قوله - كتب عليكم الصيام عليك الصيام - وهي مندوبة.
وقال عطاء وداود. واجبة إذا طلبها العبد بقدر قيمته لظاهر الامر في - فكاتبوهم - وهو الأصل في الامر. قلت: إلا أنه تعالى قيد الوجوب بقوله - إن علمتم فيهم خيرا - نعم بعد علم الخبر فيهم الكتابة. وفى تفسير الخير أقوال للسلف: الأول ما جاء في حديث مرسل ومرفوع عند أبي داود أنه قال صلى الله عليه وسلم إن علمتم فيهم حرفة ولا ترسلوهم كلا على الناس. الثاني لابن عباس قال خيرا المال. الثالث عنه أمانة ووفاء. الرابع عنه إن علمت أن مكاتبك يقضيك، وقولها (في كل عام أوقية)، وفى تقريره صلى الله عليه وسلم لذلك دليل على جواز التنجم لا على تحتمه وشرطيته كما ذهب إليه الشافعي والهادي وغير هما. وقالوا التنجيم في الكتابة شرط وأقله نجمان. واستدلوا بروايات عن السلف لا تنهض دليلا. وذهب الجمهور وأحمد ومالك إلى جواز عقد الكتابة على نجم لقوله - فكاتبوهم - ولم يفصل وهو ظاهر، والقول بأنه قيد إطلاقها الآثار عن السلف غير صحيح، إذ ليس باجماع وتقييد الآيات بآراء العلماء باطل، ودل قوله صلى الله عليه وسلم (خذيها) على جواز بيع المكاتب عند تعسر الايفاء بمال الكتابة. وللعلماء في جواز بيع المكاتب ثلاثة أقوال:
الأول جوازه وهو مذهب أحمد ومالك وحجتهم صلى الله عليه وسلم (المكاتب) رق ما بقي عليه درهم) أخرجه أبو داود وابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والثاني أنه يجوز بيعه برضاه إلى من يعتقه محتجين يظاهر حديث بريرة. والقول الثالث أنه لا يجوز بيعه مطلقا وهو لأبي حنيفة وجماعة، قالوا لأنه خرج عن ملك السيد، وتأولوا الحديث بأن قالوا: إن بريرة عجزت نفسها وفسخوا عقد كتابها، والقول الأول أظهر، لان التقييد بالواقع في قصة بريرة ليس فيه دليل على أنه شرط وإنما كان الواقع كذلك فمن أين أنه شرط. وأما القول بأن بيعه يوجب سقوط حق الله، فجوابه أنه حق الله تعالى ما ثبت، فإنه لا يثبت إلا بالايفاء والفرض أنه عجز المكاتب عنه، وقوله (واشترطي لهم الولاء) إن جعلت اللام بمعنى على من باب قوله وإن أسأتم فلها. ويخرون للأذقان - كما قاله الشافعي فلا إشكال إلا أنه قد ضعف بأنه لو كان كذلك لم ينكر عليهم اشتراط الولاء، ويجاب عنه بأن الذي أنكره اشتراطهم له أول الأمر. وقيل أراد بذلك الزجر والتوبيخ لهم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان قد بين لهم حكم الولاء وأن هذا الشرط لا يحل، فلما ظهرت منهم، منهم المخالفة قال لعائشة ذلك، ومعناه لا تبالي لان اشتراطهم مخالف للحق فلا يكون ذلك للإباحة بلا المقصود الإهانة وعدم المبالاة بالاشتراط وأن وجوده كعدمه. وبعد معرفة هذه الوجوه والتأويل يزول الاشكال بأنه كيف وقع منه صلى الله عليه وسلم الاذن لعائشة بالشرط فإنه ظاهر أنه خداع، وغرر للبائع من حيث إنه يعتقد عند البيع أنه بقي له بعض المنافع وانكشف الامر على خلافه ولكن بعد تحقق وجوه التأويل يذهب الاشكال، وفى قوله (وإنما الولاء لمن أعتق) دليل على حصر الولاء فيمن أعتق لا يتعداه إلى غيره. 11 - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد