وستين في الجاهلية. وفي كلام عمر ما يدل على إبطال الحيلة لمنع التوريث وأن الشيطان قد يقذف في قلب العبد ما يسترقه من السمع من أحواله وأنه يرجم القبر عقوبة للعاصي وإهانة وتحذيرا عن مثل ما فعله.
7 - (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد النبي (ص) ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم). قال الترمذي: حسن وليس بإسناده بأس وفي لفظ لأحمد كان إسلامها قبل إسلامه بست سنين وعنى بإسلامها هجرتها، وإلا فهي أسلمت مع سائر بناته صلى الله عليه وسلم، وهن أسلمن منذ بعثه الله وكانت هجرتها بعد وقعة بدر بقليل ووقعة بدر كانت في رمضان من السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم وحرمت المسلمات على الكفار في الحديبية سنة ست من ذي القعدة منها، فيكون مكثها بعد ذلك نحوا من سنتين ولهذا ورد في رواية أبي داود ردها عليه بعد سنتين، وهكذا قرر ذلك أبو بكر البيهقي. قال الترمذي: لا يعرف وجه هذا الحديث، يشير إلى أنه كيف ردها عليه بعد ست سنين أو ثلاث أو سنتين وهو مشكل لاستبعاد أن تبقى عدتها هذه المدة ولم يذهب أحد إلى تقرير المسلمة تحت الكافر إذا تأخر إسلامه عن إسلامها.
نقل الاجماع في ذلك ابن عبد البر وأشار إلى أن بعض أهل الظاهر جوزه ورد بالاجماع وتعقب بثبوت الخلاف فيه عن علي والنخعي أخرجه ابن أبي شيبة عنهما وبه أفتى حماد شيخ أبي حنيفة فروى عن علي أنه قال: في الزوجين الكافرين يسلم أحدهم: هو أملك لبضعها ما دامت في دار هجرتها وفي رواية: هو أولى بها ما لم تخرج من مصرها. وفي رواية عن الزهري أنه: إن أسلمت ولم يسلم زوجها فهما على نكاحهما ما لم يفرق بينهما سلطان.
وقال الجمهور: إن أسلمت الحربية وزوجها حربي وهي مدخول بها فإن أسلم وهي في العدة فالنكاح باق وإن أسلم بعد انقضاء عدتها وقعت الفرقة بينهما وهذا الذي ادعى عليه الاجماع في البحر. وادعاه ابن عبد البر كما عرفت. وتأول الجمهور حديث زينب بأن عدتها لم تكن قد انقضت وذلك بعد نزول آية التحريم لبقاء المسلمة تحت الكافر وهو مقدار سنتين وأشهر لان الحيض قد يتأخر مع بعض النساء فردها (ص) لما كانت العدة غير منقضية. وقيد المراد بقوله بالنكاح الأول: أنه لم يحدث زيادة شرط ولا مهر، ورد هذا ابن القيم وقال: لا نعرف اعتبار العدة في شئ من الأحاديث ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لا. ولا ريب أن الاسلام لو كان بمجرده فرقة لكانت فرقة بائنة لا رجعية فلا أثر للعدة في بقاء النكاح. وإنما أثرها في منع نكاحها للغير، فلو كان الاسلام قد نجز الفرقة بينهما لم يكن أحق بها في العدة ولكن الذي دل عليه