ذلك فيما إذا كان من أوقع عليه اللعن غير فاعل لمحرم معلوم أو كان اللعن في حال غضب منه (ص).
2 - (وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي (ص) قال: الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم رواه ابن ماجة مختصرا والحاكم بتمامه وصححه) وفي معناه أحاديث وقد فسر الربا في عرض المسلم بقول السبتان بالسبة وفيه دليل على أنه يطلق الربا على الفعل المحرم وإن لم يكن من أبواب الربا المعروفة وتشبيه أيسر الربا بإتيان الرجل أمه لما فيه من استقباح ذلك عند العقل.
3 - (وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله (ص) قال:
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا) بضم المثناة الفوقية فشين معجمة مكسورة ففاء مشددة أي لا تفضلوا (بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز) بالجيم والزاي أي حاضر (متفق عليه). الحديث دليل على تحريم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلا سواء كان حاضرا أو غائبا لقوله: إلا مثلا بمثل فإنه استثنى من أعم الأحوال كأنه قال لا تبيعوا ذلك في حال من الأحوال إلا في حال كونه مثلا بمثل أي متساويين قدرا. وزاده تأكيدا بقوله: ولا تشفوا أي لا تفاضلوا وهو من الشف بكسر الشين وهي الزيادة هنا. وإلى ما أفاده الحديث ذهبت الجلة من العلماء: الصحابة والتابعين والعترة والفقهاء فقالوا: يحرم التفاضل فيما ذكر غائبا كان أو حاضرا. وذهب ابن عباس وجماعة من الصحابة إلى أنه لا يحرم الربا إلا في النسيئة مستدلين بالحديث الصحيح " لا ربا إلا في النسيئة " وأجاب الجمهور بأن معناه: لا ربا أشد إلا في النسيئة فالمراد نفي الكمال لا نفي الأصل ولأنه مفهوم وحديث أبي سعيد منطوق ولا يقاوم المفهوم المنطوق فإنه مطروح مع المنطوق. وقد روى الحاكم أن ابن عباس رجع عن ذلك القول أي بأنه لا ربا إلا في النسيئة واستغفر الله من القول به. ولفظ الذهب عام لجميع ما يطلق عليه من مضروب وغيره وكذلك لفظ الورق. وقوله: لا تبيعوا غائبا منها بناجز المراد بالغائب ما غاب عن مجلس البيع مؤجلا كان أو لا والناجز الحاضر.
4 - (وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله (ص) الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم) لا يخفى ما أفاده من التأكيد بقوله مثلا بمثل وسواء بسواء. وفيه دليل على تحريم التفاضل فيما اتفقا جنسا من الستة المذكورة التي