في ذلك. فذهب أبو حنيفة إلى أنه ينعقد مع العصيان، قالوا: والامر بالارتجاع للغلامين يتحمل أن يعقد جديد برضا المشترى.
(فائدة) في التفريق بين البهيمة وولدها وجهان: لا يصح لنهيه صلى الله عليه وسلم عن تهذيب البهائم. ويصح قياسا على الذبح وهو الأولى.
32 - (وعن أنس رضي الله عنه قال: غلا السعر) الغلاء ممدود: وهو ارتفاع السعر على معتاده (في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله غلا السعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر) يعنى يفعل ذلك هو وحده بإرادته (القابض) أي المقتر (الباسط) الموسع مأخوذ من قوله تعالى - والله يقبض ويبسط - (الرازق، إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان) وأخرجه ابن ماجة والدارمي والبزار وأبو يعلى من حديث. أنس وإسناده على شرط مسلم وصححه الترمذي. الحديث دليل على أن التسعير مظلمة، وإذا مظلمة فهو محرم وإلى هذا ذهب أكثر العلماء. وروى عن مالك أن يجوز التسعير ولو في القوتين. والحديث دال على تحريم التسعير لكل متاع، وإن كان سياقه في خاص، وقال المهدى، طن استحسن الأئمة المتأخرين تسعير ما عدا القوتين كاللحم والسمن رعاية المصلحة الناس ودفع الضرر عنهم. وقد استوفينا الكلام في هذه المسألة في منحة الغفار، وبسطنا القول هناك بما لا مزيد عليه 33 - (وعن معمر بن عبد الله) هو بفتح الميم وسكون العين وفتح الميم، ويقال له معمر بن أبي معمر. أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة، وتأخرت هجرته إلى المدينة ثم هاجر إليها وسكن بها (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ) بالهمزة هو العاصي الآثم (رواه مسلم) وفى الباب أحاديث دالة على تحريم الاحتكار، وفى النهاية على قوله صلى الله عليه وسلم، من احتكر طعاما قال أي اشتراه وحسبه ليقل فيعلوا.
وظاهر حديث مسلم تحريم الاحتكار للطعام وغيره إلا أن يدعى أن لا يقال احتكر إلا في الطعام. وقد ذهب أبو يوسف إلى عمومه فقال: كل ما أضر بالناس حبسه فهو احتكار وإن كان ذهبا أو ثيابا، وقيل لا احتكار إلا في قوت الناس وقوت البهائم وهو قول الهادوية والشافعية، ولا يخفى أن الأحاديث الواردة في منع الاحتكار وردت مطلقة ومقيدة بالطعام وما كان من الأحاديث على هذا الأسلوب فإنه عند الجمهور لا يقيد فيه المطلق بالمقيد لعدم التعارض بينهما بل يبقى المطلق على إطلاقه وهذا يقتضى أنه يعمل بالمطلق في منع الاحتكار مطلقا، ولا يقيد بالقوتين إلا على رأى أبي ثور. وقد رده أئمة الأصول، وكأن المجهور خصوه بالقوتين نظرا إلى الحكمة المناسبة للتحريم، وهي دفع الضرر عن عامة الناس، والأغلب في دفع الضرر عن العامة إنما يكون في القوتين، فقيدوا الاطلاق بالحكمة المناسبة أو أنهم قيدوه بمذهب الصحابي الراوي، فقد أخرج مسلم عن سعيد بن المسبب أن كان يحتكر،