وابن ماجة وصححه ابن المديني وابن عبد البر). المراد بإحراز الوالد أو الولد أن ما صار مستحقا لهما من الحقوق فإنه يكون للعصبة ميراثا، والحديث فيه قصة. ولفظه في السنن: أن رئاب ابن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة فماتت أمهم فورثوها رباعها وولاء مواليها، وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها فأخرجهم إلى الشام فماتوا فقدم عمرو بن العاص ومات مولى لها وترك مالا فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب فقال عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحرز - الحديث - قال فكتب له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر. والحديث دليل على أن الولاء لا يورث وفيه خلاف. وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا أعتق رجل عبدا ثم ما ت ذلك الرجل وترك أخوين أو ابنين ثم مات أحد الابنين وترك ابنا أو أحد الأخوين وترك ابنا. فعلى القول بالتوريث ميراثه بين الابن وابن الابن أو الأخ وابن الأخ. وعلى القول بعدمه يكون للابن وحده.
12 - (وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله (ص): الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد ابن الحسن عن أبي يوسف وصححه ابن حبان وأعله البيهقي). وللعلماء كلام كثير في طرق الحديث وصحته وعدمها، وقد تقدم في كتاب البيع ودل على أن الولاء لا يكتسب ببيع ولا هبة ولا يقاس عليهما سائر التمليكات من النذر والوصية لأنه قد جعله كالنسب، والنسب لا ينتقل بعوض ولا بغير عوض.
13 - (وعن أبي قلابة) بكسر القاف وتخفيف اللام بعد ألفه موحدة تابعي جليل (عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): أفرضكم زيد ابن ثابت أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وأعل بالارسال). بأن أبا قلابة لم يسمع هذا الحديث من أنس وإن كان سماعه لغيره من الأحاديث عن أنس ثابتا. وهذا الذي ذكر قطعة من الحديث فإنه حديث طويل فيه ذكر سبعة من الصحابة يختص كل منهم بخصلة خير، فذكر المصنف منه ما له تعلق بباب الفرائض لأنه شهادة لزيد بن ثابت بأنه أعلم المخاطبين بالمواريث. فيؤخذ منه أنه يرجع إليه عند الاختلاف واعتمده الشافعي في الفرائض ورجحه على غيره.
باب الوصايا الوصايا جمع وصية كهدايا وهدية وهي شرعا: عهد خاص يضاف إلى ما بعد الموت.