كخمس رضعات، وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما. والثالث: نسخ الحكم دون التلاوة وهو كثير نحو قوله تعالى: * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) * وقد تقدم تحقيق القول في حكم هذا الحديث وأن العمل على ما أفاده هو أرجح الأقوال. والقول بأن حديث عائشة هذا ليس بقرآن لأنه لا يثبت بخبر الآحاد ولا هو حديث لأنها لم تروه حديثا، مردود بأنها وإن لم تثبت قرآنيته ويجري عليه حكم ألفاظ القرآن فقد روته عن النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الحديث في العمل به. وقد عمل بمثل ذلك العلماء فعمل به الشافعي وأحمد في هذا الموضع. وعمل به الهادوية والحنفية في قراءة ابن مسعود في صيام الكفارة ثلاثة أيام متتابعات وعمل مالك في فرض الأخ من الأم بقراءة أبي: وله أخ وأخت من أم، والناس كلهم احتجوا بهذه القراءة. والعمل بحديث الباب هذا لا عذر عنه ولذا اخترنا العمل به فيما سلف.
6 - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد) بضم الهمزة مبني للمجهول (على ابنة حمزة) أي قيل له: لو تزوجتها (فقال: إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب متفق عليه). اختلف في اسم ابنة حمزة على سبعة أقوال ليس فيها ما يجزم به وإنما كانت ابنة أخيه صلى الله عليه وسلم لأنه رضع من ثويبة أمة أبي لهب وقد كانت أرضعت عمه حمزة. وأحكام الرضاع هي حرمة التناكح وجواز النظر والخلوة والمسافرة. لا غير ذلك من التوارث ووجوب الانفاق والعتق بالملك وغيره من أحكام النسب. وقوله صلى الله عليه وسلم: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يراد به تشبيهه به في التحريم. ثم التحريم ونحوه بالنظر إلى المرجع فإن أقاربه أقارب للرضيع وأما أقارب الرضيع ما عدا أولاده فلا علاقة بينهم وبين المرضع فلا يثبت لهم شئ من الاحكام 7 - (وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق) بالفاء فمثناة فوقية فقاف (الأمعاء) جمع المعاء بكسر الميم وفتحها (وكان قبل الفطام رواه الترمذي وصححه هو والحاكم). والمراد ما سلك فيها من الفتق بمعنى الشق والمراد ما وصل إليه فلا يحرم القليل الذي لا ينفذ إليها ويحتمل أن المراد ما وصلها وغذاها واكتفت به عن غيره فيكون دليلا على عدم تحريم رضاع الكبير.
ويدل على أن المراد هذا قوله في الحديث: وكان قبل الفطام فإنه يراد به قبل الحولين كما ورد في هذا الحديث الآخر: إن ابني إبراهيم مات في الثدي وإن له مرضعا في الجنة وتقدم الكلام في الامرين ويدل لهذا الأخير قوله:
8 - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا رضاع إلا في الحولين رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورجحا الموقوف). لأنه تفرد برفعه الهيثم بن جميل عن ابن عيينة، قاله الدارقطني وقال: وكان ثقة حافظا ورواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة فوقفه. قلت: وهذا ليس بعلة كما قررناه مرارا وقال ابن عدي: إن الهيثم كان يغلط وقال البيهقي: الصحيح إنه موقوف، وروى البيهقي التحديد بالحولين عن عمر وابن مسعود