الزنا هنا ولو كان عالما بالتحريم لأن العقد شبهة يدرأ بها الحد. وهل ينفذ عقده بالإجازة من سيده؟ فقال الناصر والشافعي: لا ينفذه بالإجازة لأنه سماه النبي صلى الله عليه وسلم عاهرا. وأجيب بأن المراد إذا لم تحصل الإجازة إن الشافعي لا يقول بالعقد الموقوف.
أصلا. والمراد بالعاهر أنه كالعاهر وأنه ليس بزان حقيقة.
20 - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (ص) قال:
لا يجمع) بلفظ المضارع المبني للمجهول ولا نافية فهو مرفوع ومعناه النهي وقد ورد في إحدى روايات الصحيح بلفظ: نهى رسول الله (ص) أن يجمع (بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه). فيه دليل على تحريم الجمع بين من ذكر. قال الشافعي: يحرم الجمع بين من ذكر وهو قول من لقيته من المفتين لا خلاف بينهم في ذلك. ومثله قال الترمذي وقال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج. ونقل الاجماع أيضا ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي. ولا يخفى أن هذا الحديث خصص عموم قوله تعالى: * (وأحل لكم ما وراء ذالكم) * الآية. قيل: ويلزم الحنفية أن يجوز والجمع بين من ذكر لان أصولهم تقديم عموم الكتاب على أخبار الآحاد إلا أنه أجاب صاحب الهداية بأنه حديث مشهور والمشهور له حكم القطعي سيما مع الاجماع من الأمة وعدم الاعتداد بالمخالف.
21 - (وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): لا ينكح) بفتح حرف المضارعة من نكح (المحرم ولا ينكح) بضمه من أنكح (رواه مسلم.
وفي رواية له) أي لمسلم عن عثمان (ولا يخطب) أي لنفسه أو لغيره زاد ابن حبان: ولا يخطب عليه). وتقدم ذلك في كتاب الحج إلا قوله: ولا يخطب عليه والمراد أنه لا يخطب أحد منه وليته.
22 - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. متفق عليه). الحديث قد أكثر الناس فيه الكلام لمخالفة ابن عباس لغيره. قال ابن عبد البر: اختلفت الآثار في هذا الحكم لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شتى وحديث ابن عباس صحيح الاسناد لكن الوهم إلى الواحد أقرب من الوهم إلى الجماعة. فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فتطلب الحجة من غيرهما وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد انتهى. وقال الأثرم:
قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول بأي شئ يدفع حديث ابن عباس أي مع صحته قال: الله المستعان. ابن المسيب يقول: وهم ابن عباس وميمونة تقول: تزوجني وهو حلال انتهى.
يريد بقول ميمونة ما رواه عنها مسلم وهو:
23 - (ولمسلم عن ميمونة نفسها: أن النبي (ص) تزوجها وهو حلال)