لقوله (ص): حتى تفعل ما أمرك الله قال الصلت بن دينار: سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل التكفير فقالوا: كفارة واحدة وهو قول الفقهاء الأربعة. وعن ابن عمر أن عليه كفارتين إحداهما للظهار الذي اقترن به العود والثانية للوطئ المحرم كالوطئ في رمضان نهارا ولا يخفى ضعفه. وعن الزهري وابن جبير: أنها تسقط الكفارة لأنه فات وقتها فإنه قبل المسيس وقد فات وأجيب بأن فوات وقت الأداء لا يسقط الثابت في الذمة كالصلاة وغيرها من العبادات. واختلف في تحريم المقدمات فقيل حكمها حكم المسيس في التحريم لأنه شبهها بمن يحرم في حقها الوطئ ومقدماته وهذا قول الأكثر. وعن الأقل لا تحرم المقدمات لان المسيس هو الوطئ وحده فلا يشمل المقدمات إلا مجازا. ولا يصح أن يرادا لأنه جمع بين الحقيقة والمجاز وعن الأوزاعي يحل له الاستمتاع بما فوق الإزار.
6 - (وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه) هو البياضي بفتح الموحدة وتخفيف المثناة التحتية وضاد معجمة أنصاري خزرجي كان أحد البكائين. روى عنه سليمان بن يسار وابن المسيب.
قال البخاري: لا يصح حديثه يعني هذا الذي في الظهار (قال: دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي). وفي الارشاد قال: إني كنت امرءا أصيب من النساء ما لا يصيب غيري " (فظاهرت منها فانكشف لي منها شئ ليلة فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:
حرر رقبة فقلت ما أملك إلا رقبتي، قال: فصم شهرين متتابعين قلت: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟، قال: أطعم فرقا من تمر ستين مسكينا.
أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود). وقد أعله عبد الحق بالانقطاع بين سليمان بن يسار وسلمة لان سليمان لم يدرك سلمة حكى ذلك الترمذي عن البخاري. وفي الحديث مسائل: الأولى: أنه دل على ما دلت عليه الآية من ترتيب خصال الكفارة والترتيب إجماع بين العلماء. الثانية: أنها أطلقت الرقبة في الآية وفي الحديث أيضا ولم تقيد بالايمان كما قيدت به في آية القتل. فاختلف العلماء في ذلك فذهب زيد بن علي وأبو حنيفة وغيرهما إلى عدم التقييد وأنها تجزئ رقبة ذمية وقالوا: لا تقيد بما في آية القتل لاختلاف السبب. وقد أشار الزمخشري إلى عدم اعتبار القياس لعدم الاشتراك في العلة فإن المناسبة أنه لما أخرج رقبة مؤمنة من صفة الحياة إلى الموت كان كفارته إدخال رقبة مؤمنة في حياة الحرية وإخراج عن الرقية. فإن الرق يقتضي سلب التصرف عن المملوك فأشبه الموت الذي يقتضي سلب التصرف عن الميت فكان في إعتاقه إثبات التصرف فأشبه الاحياء الذي يقتضي إثبات التصرف للحي. وذهبت الهادوية ومالك والشافعي إلى أنه لا يجزئ إعتاق رقبة كافرة وقالوا: تقيد آية الظهار كما قيدت آية القتل وإن اختلف السبب قالوا: وقد أيدت ذلك السنة فإنه لما جاءه صلى الله عليه وسلم السائل يستفتيه في عتق رقبة