ما كنت لأؤثر بفضل منك أحدا يا رسول الله فأعطاه إياه. ومن مكروهات الشرب أن لا تشرب من ثلمة القدح لما أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح.
باب القسم بين الزوجات 1 - (عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله (ص) يقسم بين نسائه ويعدل ويقول: اللهم هذا قسمي) بفتح القاف (فيما أملك) وهو المبيت مع كل واحدة في نوبتها (فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) قال الترمذي:
يعني الحب والمودة (رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم ولكن رجح الترمذي إرساله). قال أبو زرعة: لا أعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على وصله لكن صححه ابن حبان من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة موصولا. والذي رواه مرسلا هو حماد بن يزيد عن أيوب عن أبي قلابة عن عائشة. قال الترمذي: المرسل أصح. قلت: بعد تصحيح ابن حبان الوصل فقد تعاضد الموصل والمرسل. دل الحديث على أنه (ص) كان يقسم بين نسائه، وتقدمت الإشارة إلى أنه هل كان واجبا عليه أم لا؟ قيل: وكان القسم عليه (ص) غير واجب لقوله تعالى: * (ترجي من تشاء منهن) * قال بعض المفسرين: إنه أباح الله له أن يترك التسوية والقسم بين أزواجه حتى إنه ليؤخر من شاء منهن عن نوبتها ويطأ من يشاء في غير نوبتها وأن ذلك من خصائصه (ص) بناء على أن الضمير في منهن للزوجات. وإذا ثبت أنه لا يجب القسم عليه (ص) فإنه كان يقسم بينهن من حسن عشرته وكمال حسن خلقه وتأليف قلوب نسائه. والحديث يدل على أن المحبة وميل القلب أمر غير مقدور للعبد بل هو من الله تعالى لا يملكه العبد ويدل له * (ولكن الله ألف بينهم) * بعد قوله: * (لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم) * وبه فسر * (واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه) *.
2 - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي (ص) قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح). الحديث دليل على أنه يجب على الزوج التسوية بين الزوجات ويحرم عليه الميل إلى إحداهن وقد قال تعالى: * (فلا تميلوا كل الميل) * والمراد الميل في القسم والانفاق لا في المحبة لما عرفت من أنها مما لا يملكه العبد. ومفهوم قوله: * (كل الميل) * جواز الميل اليسير ولكن إطلاق الحديث ينفي ذلك ويحتمل تقييد الحديث بمفهوم الآية.
3 - (وعن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم متفق عليه واللفظ للبخاري). يريد من سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فله حكم الرفع.