أن تنكح فأذن لها فنكحت. رواه البخاري وأصلح في الصحيحين. وفي لفظ) للبخاري (أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة وفي لفظ لمسلم) أي عن المسور (قال الزهري:
ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها) أي دم نفاسها (غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر).
الحديث دليل على أن الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل وإن لم يمض عليه أربعة أشهر وعشر ويجوز بعده أن تنكح. وفي المسألة خلاف فهذا الذي أفاده الحديث قول جماهير العلماء من الصحابة وغيرهم لهذا الحديث ولعموم قوله تعالى: * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * والآية وإن كان ما قبلها في المطلقات لكن ذلك لا يخص عمومها. وأيد بقاء عمومها على أصله ما أخرجه عبد الله بن أحمد في رواية المسند والضياء في المختارة وابن مردويه عن أبي بن كعب قال: قلت: يا رسول الله * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * هي المطلقة ثلاثا أم المتوفى عنها؟ قال: هي المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها " وأخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والدارقطني عن أبي من وجه آخر قال: لما نزلت هذه الآية قلت: يا رسول الله هذه الآية مشتركة أم مبهمة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أية آية؟ قلت: * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * المطلقة والمتوفى عنها زوجها؟ قال: نعم. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه عدة روايات دالة على قوله بهذا. وأخرج عنه ابن مردويه قال: نسخت سورة النساء القصري كل عدة * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * أجل كل حامل مطلقة أو متوفى عنها زوجها أن تضع حملها " وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال: نزلت سورة النساء القصري بعد التي في البقرة بسبع سنين. وأخرج الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: وكنت أنا وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما فجاء رجل فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة أحلت؟
قال ابن عباس: تعتد آخر الأجلين، قلت أنا: * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * قال ابن عباس: ذلك في الطلاق قال أبو سلمة: أرأيت لو أن امرأة جرت حملها سنة فما عدتها؟ قال ابن عباس: آخر الأجلين. قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها أمضت في ذلك سنة؟ فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنكحها رسول الله (ص). وأخرجه عبد بن حميد من حديث أبي سلمة وفيه: أنهم أرسلوا إلى عائشة فسألوها فقالت: ولدت سبيعة (مثل ما مضى) إلا أنها قالت بعد وفاة زوجها بليال " وفي الباب عدة روايات عن السلف دالة على أن الآية باقية على عمومها في جميع العدد وأن عموم آية البقرة منسوخ بهذه الآية الكريمة ومع تأخر نزولها كما صرحت به الروايات ينبغي أن يكون التخصيص أو النسخ متفقا عليه. وذهبت الهادوية وغيرهم ويروى عن علي أنها تعتد بآخر الأجلين إما وضع الحمل إن تأخر عن الأربعة الأشهر والعشر أو بالمدة المذكورة إن تأخرت عن وضع الحمل مستدلين بقوله تعالى: * (الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن