لم يمح رفعه بل صرح المصنف وغيره أن رفعه وهم، وليس في منع بيعها إلا رأى عمر رضي الله عنه لا غير، ومن شاوره من الصحابة وليس باجماع، فليس، على أنه لو كان في المسألة نص لما احتاج عمر والصحابة إلى الرأي.
13 - (وعن جابر رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء رواه مسلم، وزاد في رواية: وعن بيع ضراب الجمل) وأخرجه أصحاب السنن من حديث إياس بن عبد وصححه الترمذي. وقال أبو الفتح القشيري: هو على شرطهما والحديث دليل على أنه لا يجوز بيع ما فضل من الماء عن كفاية صاحبه. قال العلماء: وصورة ذلك أن ينبع في أرض مباحة فيسقى الأعلى ثم يفضل عن كفايته فليس له المنع، وكذا إذا اتخذ حفرة في أرض مملوكة يجمع فيها الماء أو حفر البئر فيسقى منه ويسقى أرضه، فليس له منع ما فضل. وظاهر الحديث يدل على أنه يجب عليه بذل ما فضل عن كفاية لشرب أو طهور أو سقى زرع، وسواء كان في أرض مباحة أو مملوكة، وقد ذهب إلى هذا العموم ابن القيم في الهدى وقال: إنه يجوز دخول الأرض المملوكة لاخذ الماء والكلأ لان له حقا في ذلك، ولا يمنع استعمال ملك الغير، وقال، إنه نص أحمد على جواز الرعي في أرض غير مباحة للراعي، وإلى مثله ذهب المنصور بالله والامام يحي بالله والامام يحيى في الحطب والحشيش، ثم قال: إنه لا فائدة لاذن صاحب الأرض ليس له منعه من الدخول بل يجب عليه تمكينه ويحرم عليه منعه فلا يتوقف دخوله على الاذن، وإنما يحتاج إلى الاذن في الدخول في الدار إذا كان فيها سكن لوجوب الاستئذان، وأما إذا لم يكن فيها سكن فقد قال تعالى - ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتها غير مسكونة فيها متاع لكم - ومن احتفر بئرا أو نهرا فهو أحق بمائه ولا يمنع الفضلة عن غيره سواء قلنا: إن الماء حق للحافر لا ملك، كما هو قول جماعة من العلماء، أو قلنا: هو ملك فان عليه بذل الفضلة لغيره لما أخرجه أبو داود أنه قال رجل يا نبي الله ما الشئ الذي لا يحل منعه؟ قال الماء، قال: يا نبي الله ما الشئ الذي لا يخل منه؟ قال: الملح وأفاد أن في حكم الماء الملح وما شاكله ومثله الكلاء، فمن سبق بدوابه إلى أرض مباحة فيها عشب فهو أحق برعية ما دامت فيه دوابه، فإذا خرجت منه فليس له بيعه. هذا، وأما الحرز في الأسقية والظروف فهو مخصص من ذلك بالقياس على الحطب، فقد قال صلى الله عليه وسلم لان يأخذ أحد كم حيلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع ذلك فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطى أو منع) فيجوز بيعه ولا يجب بذله إلا المطر، وكذلك بيع البئر والعين أنفسهما فإنه جائز، فقد قال صلى الله عليه وسلم من يشترى بئر رومة يوسع بها على المسلمين فله الجنة فاشتراها عثمان والقصة معروفة وقوفه (وعن ضراب الجمل أي ونهى عن أجرة ضراب الجمل وقد عبر عنه بالعسب في الحديث الآتي:
14 - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن