إلى المكان الذي يختص به وأما نقله من مكان إلى مكان لا يختص به فعند المجهور أن ذلك قبض، فصل الشافعي فقال: إن كان يتناول باليد كالدرهم والثوب فقبضه نقل، وما ينقل في العادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان آخر، وما كان لا ينقل كالعقار والثمر على الشجر فقبضه بالتخلية. قوله (فلما استوجبته) في رواية أبى داود استوفيته وظاهر اللفظ أنه قبض ولم يكن قد جازه إلى رحله، ويدل له قوله (نهى أن تباع السلعة.
حيث تبتاع حتى يجوزها التجار إلى رحالهم).
23 - (وعنه) أي ابن عمر (قال: قلت يا رسول الله إني الدنانير، آخذ هذا من أو أعطى هذا من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شئ. رواه الخمسة وصححه الحاكم) هو دليل على أنه يجوز أن يقضى عن الذهب الفضة، وعن القضة الذهب، ل. ن ابن عمر كان يبيع بالدنانير فيلزم المشترى في ذمته له دنانير وهي المثن ثم يقبض عنها الدراهم وبالعكس، وبوب بالدنانير فيلزم المشترى في ذمته له الورق ولفظه (كتب أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدنانير وآخذ الدراهم، وآخذ الدنانير، وأنه سأل رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شئ وفيه دليل على أن فعلا ذلك فحقه أن لا يفترقا إلا وقد قبض ما هو فبين صلى الله عليه وسلم الحكم بأنهما إذا فعلا ذلك فحقه أن لا يفترقا إلا وقد قبض ما هو لازم عوض ما في الذمة، فلا يجوز أن يقبض البعض من الذهب ويبقى البعض في ذمة من عليه الدنانير، عوضا عنها ولا العكس لان ذلك من باب الصرف، والشرط فيه أن لا يفترقا وبينهما شئ، وأما قوله في رواية أبى داود (بسعر يومها) فالظاهر أنه غير شرط وإن كان أمرا أغلبيا في الواقع يدل ذلك قوله (فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان ياد بيد).
24 - (وعنه) أي ابن عمر (قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش) بفتح النون وسكون الجيم بعدها شين معجمة (متفق عليه) النجش لغة: تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد. الزيادة في ثمن السلعة المعروفة للبيع لا ليشتريها بل ليغر بذلك غيره. وسمى الناجش في السلعة ناجشا لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها. قال ابن بطال:
أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله، واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك، فقال طائفة من أئمة الحديث: البيع فاسد، وبه قال أهل الظاهر وهو المشهور في مذهب الحنابلة، ورواية عن مالك إلا أن الحنابلة يقولون بفساده إن كان مواطأة من البائع: أو منه. وقالت المالكية: يثبت له الخيار وهو قول الهادوية قياسا على المصراة، والبيع صحيح عندهم وعند الحنفية قالوا: لأنه النهى عائد إلى أمر مفارق للبيع وهو قصد الخداع فلم يقتض الفساد. وأما ما نقل عن ابن عبد البر وابن العربي وابن حزم أن التحريم إذا كانت الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل، فلو أن رجلا رأى سلعة تباع بدو قيمتها فزاد فيها لتنتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشا عاصيا بل يؤجر على ذلك بنيته قالوا: لان من النصحية فهو مردود بأن النصيحة تحصل