الاختصاص ولفظها فيما أخرجه أبو عبيد وابن أبي شيبة والبخاري والبيهقي عن أسلم أن عمر بن الخطاب استعمل مولى له يسمى هنيا على الحمى فقال له: يا هني اضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مجابة. وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياك ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه يقول يا أمير المؤمنين، أفتاركهم أنا لا أبا لك؟ فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق. وأيم الله إنهم يرون أني ظلمتهم وإنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الاسلام والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على الناس في بلادهم) انتهى هذا صريح أنه لا يحمى الامام لنفسه.
4 - (وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): لا ضرر ولا ضرار، رواه أحمد وابن ماجة. وله) أي: لابن ماجة (من حديث أبي سعيد مثله، وهو في الموطأ مرسل). وأخرجه ابن ماجة أيضا والبيهقي من حديث عبادة بن الصامت، وأخرجه مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلا بزيادة: من ضار ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه. وأخرجه بها الدارقطني والحاكم والبيهقي عن أبي سعيد مرفوعا. وأخرجه عبد الرزاق وأحمد عن ابن عباس أيضا وفيه زيادة: وللرجل أن يضع خشبته في حائط جاره والطريق الميتاء سبعة أذرع. وقوله لا ضرر: الضرر ضد النفع يقال ضره يضره وضرارا وأضر به يضر إضرارا ومعناه: لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه.
والضرار فعال من الضر أي لا يجازيه بإضراره بإدخال الضر عليه فالضر ابتداء الفعل، والضرر الجزاء عليه. قلت: يبعده جواز الانتصار لمن ظلم * (ولمن انتصر بعد ظلمه) * الآية * - وجزاء سيئة سيئة مثلها) *. وقيل: الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع أنت به، والضرار أن تضره من غير أن تنتفع وقيل: هما بمعنى وتكرارهما للتأكيد. وقد دل الحديث على تحريم الضرر لأنه إذا نفى ذاته دل على النهي عنه لان النهي لطلب الكف عن الفعل وهو يلزم منه عدم ذات الفعل فاستعمل اللازم في الملزوم. وتحريم الضرر معلوم عقلا وشرعا إلا ما دل الشرع على إباحته رعاية للمصلحة التي تربو على المفسدة وذلك مثل إقامة الحدود ونحوها وذلك معلوم في تفاصيل الشريعة. ويحتمل أن لا تسمى الحدود من القتل والضرب ونحوه ضررا من فاعلها لغيره لأنه إنما امتثل أمر الله له بإقامة الحد على العاصي فهو عقوبة من الله تعالى لا أنه إنزال ضرر من الفاعل ولذا لا يذم الفاعل لإقامة الحد بل يمدح على ذلك.
5 - (وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله (ص): من أحاط حائطا على أرض فهي له رواه أبو داود وصححه ابن الجارود). وتقدم أن من أعمر أرضا