نصر الله أمرا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها حديث شريف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحل لعبادة البيع والشراء، وحرم عليهم المكاسب الخبيثة والربا، والصلاة والسلام على من عرف الأمة الاحكام، وأبان لها مناهج الحلال والحرام، وعلى آله الذين شروا غرف دار السلام بطاعة مولا هم في كل مرام.
وبعد: فقد أعان الله وله الحمد على إتمام الجزء الأول من شرح بلوغ المرام، وها نحن آخذون في شرح الجزء الثاني، ونسأل من الله الإعانة على التمام. قال المصنف رحمه الله تعالى:
كتاب البيوع اعلم أن الحكمة في شرعية البيع كما قاله المصنف في فتح الباري أن حاجة الانسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا وصاحبه قد لا يبذله، ففي شرعية البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج انتهى. وإنما جعه دلالة على اختلاف أنواعه وهي ثمانية 2، ولفظه البيع الشراء يطلق كل منهما على ما يطلق عليه الآخر فهما من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة.
وحقيقة البيع لغة: تمليك مال بمال، وزاد الشرع قيد التراضي. وقيل هو إيجاب وقبول في مالين فيهما معنى التبرع المعاطاة. وقيل مبادلة مال بمال لا على وجه التبرع فتدخل فيه المعاطاة. والدليل على اشتراط الايجاب والقبول أنه تعالى قال تجارة عن تراض