سبل السلام - محمد بن اسماعيل الكحلاني - ج ٣ - الصفحة ١٥١
وحديثه في أهل الكوفة وقتل يوم الحرة صبرا (فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع) بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الواو فعين مهملة (بنت واشق) بواو مفتوحة فألف فشين معجمة فقاف (امرأة منا) بكسر الميم فنون مشددة فألف (مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة) منهم ابن مهدي وابن حزم وقال: لا مغمز فيه لصحة إسناده ومثله قال البيهقي في الخلافيات وقال الشافعي: لا أحفظه من وجه يثبت مثله وقال: لو ثبت حديث بروع لقلت به.
وقال في الأم: إن كان يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أول الأمور ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كبر ولا شئ في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له ولم أحفظه عنه من وجه يثبت مثله. مرة يقال عن معقل بن سنان ومرة عن معقل بن يسار ومرة عن بعض أشجع ولا يسمى. هذا تضعيف الشافعي بالاضطراب وضعفه الواقدي بأنه حديث ورد إلى المدينة من أهل الكوفة فما عرفه أهل المدينة. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه رده بأن معقل بن سنان أعرابي بوال على عقبيه. وأجيب بأن الاضطراب غير قادح لأنه متردد بين صحابي وصحابي وهذا لا يطعن به في الرواية وعن قوله: إنه يروى عن بعض أشجع فلا يضر أيضا لأنه قد فسر ذلك البعض بمعقل فقد تبين أن ذلك البعض صحابي. وأما عدم معرفة علماء المدينة له فلا يقدح بها مع عدالة الراوي. وأما الرواية عن علي رضي الله عنه فقال في البدر المنير: لم يصح عنه. وقد روى الحاكم من حديث حرملة بيحيى أنه قال: سمعت الشافعي يقول: إن صح حديث بروع بنت واشق قلت به. قال الحاكم: قلت: صح فقل به. وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل ثم قال:
وأنسبها إسنادا حديث قتادة إلا أنه لم يحفظ اسم الصحابي قلت: لا يضر جهالة اسمه على رأي المحدثين. وما قال المصنف من أن لحديث بروع شاهدا من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله (ص) زوج امرأة رجلا فدخل بها ولم يفرض لها صداقا فحضرته الوفاة فقال: أشهدكم أن سهمي بخيبر لها. أخرجه أبو داود والحاكم. فلا يخفى أن لا شهادة له على ذلك لان هذا في امرأة دخل بها زوجها نعم فيه شاهد أنه يصح النكاح بغير تسمية والحديث دليل على أن المرأة تستحق كمال المهر بالموت وإن لم يسم لها الزوج ولا دخل بها وتستحق مهر مثلها. وفي المسألة قولان: الأول: العمل بالحديث وأنها تستحق المهر كما ذكر وقول ابن مسعود اجتهاد موافق الدليل وقول أبي حنيفة وأحمد وآخرين، والدليل الحديث وما طعن به فيه قد سمعت دفعه. والثاني: ح لا تستحق إلا الميراث لعلي وابن عباس وابن عمر والهادي ومالك وأحد قولي الشافعي قالوا: لان الصداق عوض فإذا لم يستو ف الزوج المعوض عنه لم يلزم قياسا على ثمن المبيع قالوا: والحديث فيه تلك المطاعن قلنا: المطاعن قد دفعت فنهض الحديث للاستدلال فهو أولى من القياس.
6 - (وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي (ص) قال:
من أعطى في صداق امرأة سويقا) هو دقيق القمح المقلو أو الذرة أو الشعير أو غيرها
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيوع 3
2 باب شروط البيع وما نهى عنه 4
3 يحرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 5
4 النهي عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن 7
5 لا بأس بطلب البيع من الرجل لسلعته 7
6 الأمر بالقاء المية وما حولها إذا وقعت في سمن جامد مثلا 8
7 ما كان من شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل 10
8 النهي عن بيع أمهات الأولاد وهبتها وإرثها 11
9 النهي عن بيع فضل الماء وعن بيع ضراب الجمل 13
10 النهي عن بيع حبل الحبلة وعن بيع الولاء وهبته 14
11 النهي عن بيع الشئ قبل قبضة 15
12 النهي عن بيعتين في بيعة 16
13 النهي عن بيع العربان 17
14 لا يصح للمشتري أن يبيع ما اشتراه قبل أن يجوزه إلى رحله 17
15 النهي عن النجش 18
16 النهي عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة 19
17 النهي عن تلقى الركبان وعن بيع الحاضر للبادي 21
18 النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وعن خطبته كذلك 22
19 يحرم التفريق بين الوالدة وولدها وكذلك الأخوان 24
20 النهي عن التسعير لكل متاع، وعن الاحتكار 25
21 النهي عن التصرية للحيوان إذا أريد بيعه 26
22 الأقوال في حديث النهي عن التصريه للحيوان 26
23 النهي عن بيع العنب لمن يعلم أنه يتخذه خمرا 29
24 دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعروة البارقي بالبركة في بيعه 31
25 النهي عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع وعن بيع ما في ضروعها الخ 31
26 فضل الإقالة من البيع 33
27 باب الخيار 33
28 البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 33
29 أمره صلى الله عليه وسلم لمن يخدع في البيوع بأن يقول لا خلابة 35
30 باب الربا. ذم فاعله ومن يعينه 36
31 بيان الأصناف التي يحرم فيها الربا 37
32 النهي عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر 39
33 النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 41
34 بيان الأشياء التي لو فعلتها الأمة لحقهم الذل حتى يرجعوا إلى دينهم 41
35 لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي 43
36 النهي عن بيع الكالئ بالكالئ 44
37 باب الرخصة في العرايا وبيع أصول الثمار 45
38 النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها 46
39 النهي عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد 47
40 أبواب السلم والقرض والرهن 49
41 الحث على ترك استئكال أموال الناس والترغيب في حسن التأدية إليهم عند المداينة 50
42 انتفاع المرتهن بالمرهون وأقوال العلماء فيه 51
43 خيار الناس أحسنهم قضاء 52
44 باب التفليس والحجر 53
45 إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء 53
46 لي الواجد يحل عرضه وعقوبته 55
47 يحجر الحاكم على المدين التصرف في ماله ويبيعه عنه لقضاء غرمائه 56
48 من لم يبلغ لا ينفذ تصرفه 57
49 لا يجوز للمرأة التصرف في مال زوجها إلا باذنه 58
50 باب الصلح 58
51 المسلمون على شروطهم 59
52 لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره 60
53 باب الحوالة والضمان 61
54 لا كفالة في حد 63
55 باب الشركة والوكالة 63
56 يجوز العمل بالقرينة في مال الغير ويصدق بها الرسول في قبض العين 65
57 باب الإقرار، ووصاياه صلى الله عليه وسلم لأبي ذر 66
58 باب العارية 67
59 يجب رد ما قبضه المرء وهو ملك لغيره 67
60 أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك 68
61 باب النصب 70
62 من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شئ وله نفقته 72
63 ليس لعرق ظالم حق 72
64 باب الشفعة 73
65 تثبت الشفعة للشريك فيما لم يقسم 73
66 الجار أحق بصقبه 75
67 باب القراض 76
68 باب المساقاة والإجارة 77
69 النهي عن المزارعة والأمر بالمؤاجرة 79
70 يحل إعطاء الحجام أجرته 80
71 إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى 81
72 باب إحياء الموات 82
73 لا ضرر ولا ضرار 84
74 من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا 85
75 الناس شركاء في ثلاثة: الكلاء والماء والنار 86
76 باب الوقف 86
77 باب الهبة والعمرى والرقبى 89
78 يحرم الرجوع في الهبة 90
79 العمرى لمن وهبت له 91
80 الحث على إهداء الجارة جارتها 92
81 باب اللقطة 93
82 أحكام اللقطة 94
83 شروط اللاقط 94
84 النهي عن لقطة الحاج 97
85 باب الفرائض لا يرث المسلم الكافر وعكسه 98
86 لا توارث بين أهل ملتين 99
87 الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له 100
88 ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان 101
89 باب الوصايا 102
90 وصاياه صلى الله عليه وسلم 103
91 منع الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث 104
92 إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم 107
93 باب الوديعة 108
94 كتاب النكاح 109
95 الحث على تحصيل ما يغض به البصر ويحصن به الفرج 110
96 الامر بالباءة والنهي عن التبتل نهيا شديدا 111
97 الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شئ 111
98 جواز النظر للمرأة عند إرادة تزوجها 112
99 جواز عرض المرأة نفسها على رجل من أهل الصلاح 114
100 لا يجوز للرجل أن يخرج من ملكه ما لابد له منه 114
101 الأمر بإعلان النكاح 116
102 لا نكاح إلا بولي 117
103 أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 117
104 لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها 120
105 ليس للمرأة ولاية النكاح 120
106 نهيه صلى الله عليه وسلم عن الشغار 121
107 أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما 123
108 لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها 124
109 ترخيصه صلى الله عليه وسلم في المتعة ثم نهى عنها 125
110 لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له 127
111 باب الكفاءة والخيار 128
112 لا عبرة في الكفاءة بغير الدين 130
113 إذا عتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها 130
114 أمره صلى الله عليه وسلم من أسلم وتحته أختان بطلاق أيتهما شاء 131
115 ترد المرأة إذا أسلمت لزوجها إذا أسلم بدون عقد جديد، وأقوال العلماء في ذلك 133
116 إذا أسلم الزوج وعلمت امرأته بإسلامه فهي في عقد نكاحه الخ 134
117 اختلاف العلماء في فسخ النكاح بالعيوب 135
118 قضى عمر أن العنين يؤجل سنة 136
119 باب عشرة النساء 137
120 الامر بالوصية بالنساء والصبر على عوج أخلاقهن 138
121 تحريم إفشاء الرجل ما يقع بينه وبين امرأته من أمور الوقاع 140
122 ما يقوله الرجل عند إرادته إتيان امرأته 142
123 يجب على المرأة إجابة زوجها إذا دعاها للجماع 143
124 لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة 144
125 إباحة الغيلة والنهي عن العزل، والخلاف فيه 145
126 بيان أن القسم ليس بواجب عليه صلى الله عليه وسلم بين نسائه 147
127 باب الصداق 147
128 صحة جعل العتق صداقا 147
129 أصدقة أزواجه صلى الله عليه وسلم 149
130 من تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ومات ولم يدخل بها فلها مهر المثل 150
131 كل ما صح جعله ثمنا صح جعله مهرا 151
132 خير الصداق أيسره 152
133 شرعية المتعة للمطلقة قبل الدخول باب الوليمة 153
134 الدعاء للعروس بالبركة 154
135 إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها 155
136 شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها 156
137 إجزاء الوليمة بغير ذبح والبناء على المرأة في السفر الخ 158
138 الامر بالتسمية عند الأكل والأكل باليمين ومما يليه الخ 159
139 الأمر بالأكل من جانب الإناء دون وسطه، وآداب الأكل والشرب 160
140 باب القسم بين الزوجات 162
141 الوعيد الشديد على تارك القسم بين زوجاته 162
142 المرأة إذا وهبت نوبتها لضرتها سقط حقها 163
143 يجوز للرجل أن يضرب امرأته ضربا خفيفا 165
144 باب الخلع 166
145 يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة التي تريد الخلع مقدار الصداق والخلاف في الزيادة 166
146 كتاب الطلاق 168
147 أبغض الحلال إلى الله الطلاق 168
148 النهي عن الطلاق البدعي 169
149 الكلام على الحديث الدال أن الطلاق الثلاث كان في صدر الاسلام طلقة واحدة 171
150 جمع الثلاث تطليقات بدعة 173
151 الخلاف في عد الطلاق الثلاث طلقة واحدة 174
152 الطلاق من الأمور التي هزلها جد 175
153 إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها 177
154 قول الرجل لامرأته الحقي بأهلك طلاق 178
155 لا طلاق إلا بعد نكاح 179
156 رفع القلم عن ثلاث 180
157 كتاب الرجعة 182
158 باب الايلاء والظهار والكفارة 183
159 إذا مضت أربعة أشهر وقف المولى حتى يطلق 184
160 أقل ما ينعقد به الإيلاء أربعة أشهر 185
161 وجوب الكفارة على المظاهر 186
162 أقوال العلماء في خصال الكفارة الواجبة 187
163 أقوال العلماء في سقوط الكفارة عن المظاهر إذا عجز عنها 189
164 باب اللعان 190
165 الأحكام المترتبة على اللعان 192
166 أقوال العلماء في جواز لعان الحامل 193
167 أمره صلى الله عليه وسلم رجلا أن يضع على فم الملاعن عند الخامسة 194
168 لا يصح النفي للولد بعد الإقرار به 195
169 باب العدة والإحداد 196
170 العدة تعتبر على المرأة لا بالزوج 197
171 ما يجب على المرأة التي توفى زوجها 199
172 بيان مدة الإحداد للمرأة المتوفى لها زوج أو قريب 199
173 بيان ما يحرم على المتوفى عنها زوجها 201
174 يجوز خروج المعتدة من منزلها نهار لحاجة 201
175 عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها كعدة الحرة 204
176 إنما الأقراء الأطهار 205
177 طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان 205
178 طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان 206
179 امرأة المفقود تتربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا 207
180 نهى الرجل عن الخلوة بالمرأة الأجنبية ليلا أو نهارا 209
181 الولد للفراش وللعاهر الحجر 210
182 يجوز لغير الأب أن يستلحق الولد 211
183 باب الرضاع 213
184 إنما الرضاعة من المجاعة 214
185 أقوال العلماء في رضاع الكبير 215
186 الرضاع محرم إذا كان بخمس رضعات 216
187 يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب لا رضاع إلا في الحولين 217
188 باب النفقات 218
189 وجوب الانفاق على الأقرب فالأقرب 220
190 للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق 221
191 كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت 222
192 من لم يجد ما ينفقه على امرأته يفرق بينهما 224
193 حكم الزوج إذا أعسر بنفقة زوجته 226
194 باب الحضانة 227
195 الأم أحق بحضانة ولدها ما لم تتزوج 227
196 تثبت الحضانة للخالة عند سقوطها عن الأم 229
197 تحريم قتل الهرة 230
198 كتاب الجنايات 231
199 السيد يقاد بعبده 232
200 لا يقتل الوالد بالولد 233
201 لا يقتل المسلم بالكافر 234
202 يجب القصاص بالمثقل ويقتل الرجل بالمرأة 236
203 لا يقتص من الجراحات حتى يحصل البرء 237
204 الجنين إذا مات بسبب الجناية وجبت فيه الغرة مطلقا 238
205 وجوب القصاص في السن 240
206 من لم يعرف قاتله تجب فيه الدية على العاقلة 241
207 أقوال العلماء في قتل الجماعة بالواحدة 243
208 باب الديات 244
209 كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمين ببيان الديات 244
210 أن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله الخ 249
211 بيان دية الأطراف 250
212 يضمن المتطبب ما أتلفه من نفس فما دونها 250
213 أقوال العلماء في دية أهل الذمة 251
214 باب دعوى الدم والقسامة 253
215 تثبت القسامة بمجرد دعوى القتل على المدعى عليهم في دون شبهة إذا ثبت القتل في القسامة ثبتت أحكامها 254
216 إقراره صلى الله عليه وسلم القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية 256
217 باب قتال أهل البغي 257
218 تقتل عمارا الفئة الباغية 258
219 أحكام البغاة 259
220 باب قتال الجاني وقتل المرتد 261
221 لا جناح على من ألحق ضررا بمن أطلع عليه بغير إذن 263
222 حفظ الحوائط بالنهار على أهلها الخ 264
223 من بدل دينه فاقتلوه 265