ميراث الخال حيث لا وارث له أنه أراد به أنه (ص) وارث من لا وارث له في جميع الجهات من العصبات وذوي السهام والخال. والمراد من إرثه (ص) أنه يصير المال لمصالح المسلمين. وأنه لا يكون المال لبيت المال إلا عند عدم جميع من ذكر من الخال وغيره.
9 - (وعن جابر رضي الله عنه عن النبي (ص) قال: إذا استهل المولود ورث رواه أبو داود وصححه ابن حبان. والاستهلال روي في تفسيره حديث مرفوع ضعيف: الاستهلال العطاس أخرجه البزار. وقال ابن الأثير: استهل المولود إذا بكى عند ولادته وهو كناية عن ولادته حيا وإن لم يستهل بل وجدت منه أمارة تدل على حياته. والحديث دليل على أنه إذا استهل السقط ثبت له حكم غيره في أنه يرث. ويقاس عليه سائر الأحكام من الغسل والتكفين والصلاة عليه ويلزم من قتله القود أو الدية. واختلفوا هل يكفي في الاخبار باستهلاله عدلة أو لا بد من عدلين أو أربع. الأول للهادوية والثاني للهادي والثالث للشافعي. وهذا الخلاف يجري في كل ما يتعلق بعورات النساء. وأفاد مفهوم الحديث أنه إذا لم يستهل لا يحكم بحياته فلا يثبت له شئ من الاحكام التي ذكرناها.
10 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شئ رواه النسائي والدارقطني، وقواه ابن عبد البر وأعله النسائي. والصواب وقفه على عمرو. والحديث له شواهد كثيرة لا تقصر عن العمل بمجموعها. وإلى ما أفاده من عدم إرث القاتل عمدا كان أو خطأ ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر العلماء. قالوا: لا يرث من الدية ولا من المال. وذهبت الهادوية ومالك إلى أنه إن كان القتل خطأ ورث من المال دون الدية ولا يتم لهم دليل ناهض على هذه التفرقة بل أخرج البيهقي عن خلاس: أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك، فأراد نصيبه من ميراثها فقال له إخوته: لا حق لك. فارتفعوا إلى علي عليه السلام فقال له علي عليه السلام: حقك من ميراثها الحجر فأغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئا. وأخرج أيضا عن جابر بن زيد قال: أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ ممن يرث فلا ميراث له منهما وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث لها منهما. وإن كالقتل عمدا فالقود إلا أن يعفو أولياء المقتول فإن عفوا فلا ميراث له من عقله ولا من ماله قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين.
11 - (وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان رواه أبو داود والنسائي