على الصدقة، الحديث وفيه: وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. متفق عليه). تقدم تفسير الأعتاد، والحديث دليل على صحة وقف العين عن الزكاة وأنه يأخذ بزكاته آلات للحرب للجهاد في سبيل الله وعلى أنه يصح وقف العروض. وقال أبو حنيفة:
لا يصح لان العروض تبذل وتغير والوقف موضوع على التأبيد والحديث حجة عليه، ودل على صحة وقف الحيوان لأنها قد فسرت الأعتاد بالخيل وعلى جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد من الثمانية. وتعقب ابن دقيق العيد جميع ما ذكر بأن القصة محتملة لما ذكر ولغيره فلا ينتهض الاستدلال بها على شئ مما ذكر قال: ويحتمل أن يكون تحبيس خالد إرصادا وعدم تصرف ولا يكون وقفا.
باب الهبة، والعمرى، والرقبى الهبة بكسر الهاء: مصدر وهبت وهي شرعا تمليك عين بعقد على غير عوض معلوم في الحياة ويطلق على الشئ الموهوب ويطلق على أعم من ذلك.
1 - (عن النعمان بن بشير: أن أباه أتى به رسول الله (ص) فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله (ص): أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا، فقال رسول الله (ص): فأرجعه وفي لفظ:
فانطلق أبي إلى النبي (ص) ليشهده على صدقتي فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا، قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: فأشهد على هذا غيري ثم قال أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذن). الحديث دليل على وجوب المساواة بين الأولاد في الهبة وقد صرح به البخاري وهو قول أحمد وإسحاق والثوري وآخرين. وأنها باطلة مع عدم المساواة وهو الذي تفيده ألفاظ الحديث من أمره (ص) بإرجاعه، ومن قوله: اتقوا الله، وقوله: اعدلوا بين أولادكم، وقوله فلا إذن، وقوله: لا أشهد على جور. واختلف في كيفية التسوية فقيل: بأن تكون عطية الذكر والأنثى سواء وهو ظاهر قوله في بعض ألفاظه عند النسائي: ألا سويت بينهم؟ " وعند ابن حبان: سووا بينهم ولحديث ابن عباس: سووا بين أولادكم في العطية فلو كانت مفضلا أحدا لفضلت النساء أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي بإسناد حسن. وقيل بل التسوية أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين على حسب التوريث. وذهب الجمهور إلى أنها لا تجب التسوية بل تندب وأطالوا في الاعتذار عن الحديث وذكر في الشرح عشرة