الرد حيث لم يوجد المثل قالوا: وذلك لأنه تقرر أن ضمان المتلف إن كان مثليا فبالمثل وإن كان بذلك فكيف يضمن بالتمر أو الطعام؟ قالوا وأيضا فإنه كان الواجب أن يختلف الضمان بقدر اللبن ولا يقدر بصاح قل أكثر. وأجيب بأن هذا القياس تضمن العموم في جميع المتلفات وهذا خاص ورد النص والخاص مقدم على العام. أما تقدير الصاع، فإنه قدره الشارع ليدفع التشاجر لعدم الوقوف على حقيقة قد اللبن الجواز اختلاطه بحادث بعد البيع، فقطع الشارع النزاع وقدره بحد لا يبعد رفعا للخصومة، وقدره بأقرب شئ اللبن، فإنهما كانا قوتين في ذلك الزمان، ولهذا الحكم نظائر في الشريعة وهو ضمان الجنايات كالموضحة فان أرشها 2 مقدر مع الاختلاف في الكبر والصغر والغرة 3 في الجنين مع اختلافه. والحكمة في ذلك كله دفع التشاجر. والثالث للحنفية، فخالفوا 4 فخالفوا في أصل المسألة وقالوا: لا يرد البيع بعيب التصرية فلا يجب رد الصاع من التمر واعتذروا عن الحديث بأعذار كثيرة بالقدح في الصحابي
(٢٧)