والحديث دال على اعتبار الحولين وأنه لا يسمى الرضاع رضاعا إلا في الحولين وقد تقدم أنه الذي دلت عليه الآية والقول بأنها إنما دلت على حكم الواجب من النفقة ونحوها لا على مدة الرضاع تقدم دفعه ويدل لهذا الحكم قوله:
9 - (وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص):
لا رضاع إلا ما أنشز) بشين معجمة فزاي أي شد وقوي (العظم وأنبت اللحم.
أخرجه أبو داود). فإن ذلك إنما يكون هو في سن الحولين ينمو باللبن ويقوى به عظمه وينبت عليه لحمه.
10 - (وعن عقبة بن الحارث) هو أبو سروعة عقبة بن الحارث بن عمار القريشي النوفلي أسلم يوم الفتح يعد في أهل مكة (أنه تزوج أم يحيي بنت أبي إهاب) بكسر الهمزة (فجاءت امرأة) قال المصنف: لم أعرف اسمها: (فقالت: قد أرضعتكما فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: فقال كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره. أخرجه البخاري) الحديث دليل على أنه شهادة المرضعة وحدها تقبل، وبوب على ذلك البخاري وإليه ذهب ابن عباس وجماعة من السلف وأحمد بن حنبل. وقال أبو عبيد: يجب على الرجل المفارقة ولا يجب على الحاكم الحكم بذلك. وقال مالك: إنه لا يقبل في الرضاع إلا امرأتان وذهب الهادوية والحنفية إلى أن الرضاع كغيره لا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ولا تكفي شهادة المرضعة لأنها تقرر فعلها. وقال الشافعي: تقبل شهادة المرضعة مع ثلاث نسوة بشرط أن لا تعرض بطلب أجرة. قالوا: وهذا الحديث محمول على الاستحباب والتحرز عن مظان الاشتباه. وأجيب بأن هذا خلاف الظاهر سيما وقد تكرر سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات وأجابه بقوله: كيف وقد قيل وفي بعض ألفاظه: دعها وفي رواية الدارقطني لا خير لك فيها ولو كان من باب الاحتياط لامره بالطلاق مع أنه في جميع الروايات لم يذكر الطلاق فيكون هذا الحكم مخصوصا من عموم الشهادة المعتبر فيها العدد وقد اعتبرتم ذلك في عورات النساء فقلتم: يكتفى بشهادة امرأة واحدة والعلة عندهم فيه أنه قلما يطلع الرجال على ذلك فالضرورة داعية إلى اعتباره، فكذا هنا.
11 - (وعن زياد السهمي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقاء) خفيفة العقل (أخرجه أبو داود وهو مرسل وليس لزياد صحبة) ووجه النهي أن للرضاع تأثيرا في الطباع فيختار من لا حماقة فيها ونحوها.
باب النفقات جمع نفقة والمراد بها الشئ الذي يبذله الانسان فيما يحتاجه هو أو غيره من الطعام والشراب وغيرهما.
1 - (عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة) بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف أسلمت عام الفتح في مكة بعد إسلام زوجها قتل أبوها وأخوها الوليد