اختلاف بين البائع والمشترى في الثمن أو المبيع أو في شرط من شروطهما، فالقول قول البائع مع يمينه لما عرف من القواعد الشرعية أن من كان القول قوله فعلية اليمين. وللعلماء في هذا الحكم الذي أفاده الحديث ثلاثة أقوال: الأول للهادي أن القول قول البائع مطلقا وهو ظاهر حديث الباب. الثاني للفقهاء أنهما يتحالفان ويترادان المبيع. والثالث فيه تفصيل، وفرق بين الاختلاف في النوع أو الجنس أو الصفة وبين غيرها، وهو تفصيل بلا دليل مستوفى في كتب الفروع ونقله في الشرح، ويعنى بالتحالف أن يحلف البائع ما بعت منك كذا، ويحلف المشترى ما اشتريت منك كذا، وقيل غير ذلك. والوجه في التحالف، أو كل واحد مدعى عليه، فيجب على كل واحد منهما اليمين لنفى ما ادعى عليه وهذا مفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على المنكر).
والحاصل أن هذا حديث مطلق مقيد بأدلة الدعاوي وسيأتي.
4 - (وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكب ومهر البغي) بفتح الموحدة وكسر الغبن المعجمة وتشديد المثناة التحتية: أريد بها الزائية (وحلوان) بضم الحاء المهملة (الكاهن. متفق عليه) والأصل في النهى التحريم والصحابي قد أخبر أنه صلى الله عليه وسلم نهى: أي أتى بعبارة تفيد النهى وإن لم يذكرها وهو دال على تحريم ثلاثة أشياء: الأول تحريم ثمن الكلب بالنص، ويدل على تحريم بيعه باللزوم وهو عام الكل كلب من معلم وغيره وما يجوز اقتناؤه وما لا يجوز: وعن عطا، والنخعي: يجوز بيع كلب الصيد لحديث جابر (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد) أخرجه النسائي برجال ثقاب إلا أنه طعن في صحته، فان صح خصص عموم النهى. والثاني تحرم مهر البغي وهو ما تأخذه الزانية في مقابل الزنا، سماه مهر مجازا فهذا ما حرام، وللفقهاء تفاصيل في حكمه تعود إلى كيفية أخذه، والذي اختاره ابن القيم أنه في جميع كيفياته يجب التصدق به، ول يرد إلى الدافع لأنه دفعه باختياره في مقابل عوض لا يمكن صاحب العوض استرجاعه فهو كسب خبيث يجب التصديق به ولا يعان صاحب المعصية بحصول غرضه ورجوع ماله. والثالث حلوان الكاهن، وهو مصدر حلوته حلوانا إذا أعطيته وأصله من الحلاوة، شبه بالشئ الحلو من حيث إنه يؤخذ سهلا بللا كلفة.
وأجمع العلماء على تحريم حلوان الكاهن، والكاهن، والكاهن الذي يدعى علم الغيب ويخير الناس عن الكوائن وهو شامل لكل من يدعى ذلك من منجم وضراب بالحصباء ونحو ذلك، فكل هؤلاء داخل تحت حكم الحديث، ولا يحل له ما يعطاه ولا يحل لاحد تصديقه فيما يتعاطاه، 5 - (وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان على جمل له قد أعيان) أي كل عن السير (فأراد أن يسيبه قال: فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار