بيع المضامين) المراد بهما ما في بطون الإبل (والملاقيح) هو ما في ظهور الجمال (رواه البزار وفى إسناده ضعف) لان في رواية صالح بن أبي الأخضر عن الزهري وهو ضعيف، ورواه مالك عن الزهري عن سعيد مرسلا قال الدارقطني في العلل: تابعه معمر ووصله عمر بن قيس عن الزهري وقول مالك هو الصحيح وفى الباب عن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق باسناد قوى. والحديث دليل على عدم صحة بيع المضامين والملاقيح، وقد تقدم وهو إجماع.
44 - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجة، وصححه، ابن حبان والحاكم) وهو عند لفظه (من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة) قال أبو الفتح القشيري: هو على شرطهما. وفى الباب ما يشده من الأحاديث الدالة على فضل الإقالة.
وحقيقتها شرعا رفع العقد الواقع بين المتعاقدين وهي مشروعة إجماعا، ولا بد من لقظ يدل عليها وهو أقلت أو ما يفيد معناه عرفا. وللإقالة شرائط ذكرت في كتب الفروع لا دليل عليها، إنما دل الحديث على أنها تكون بين المتبايعين لقوله (بيعته). وأما كون المقال مسلما فليس بشرط، وإنما ذكر لكونه حكما أغلبيا، إلا فثواب الإقالة ثابت في إقالة غير المسلم، وقد ورد بلفظ (من أقال نادما) أخرجه البزار.
باب الخيار الخيار بكسر الخاء المعجمة اسم من الاختيار أو التخيير وهو طلب خير الامرين من إمضاء البيع أو فسخه وهو أنواع: ذكر المصنف في هذا الباب خيار الشرط وخيار المجلس.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله (ص) قال: إذا تبايع الرجلان فكل اي أوقعا العقد بينهما الا تساوما من غير عقد (فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا) وفي لفظ يفترقا والمراد بالأبدان (وكانا جميعا، أو يخير) من التخيير (أحدهما الآخر) فإن خير أحدهما الآخر أي إذا اشترط أحدهما الخيار مدة معلومة فإن الخيار لا ينقضي بالتفرق بل يبقى حتى تمضي مدة الخيار التي شرطها. وقيل المراد إذا اختار إمضاء البيع قبل التفرق لزمه البيع حينئذ وبطل اعتبار التفرق ويدل لهذا قوله: (فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع) أي نفذ وتم (وإن تفرقا) بالأبدان (بعد أن تبايعا) أي عقدا عقد البيع (ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع متفق عليه واللفظ لمسلم). الحديث دليل على ثبوت