* (شهادة أحدكم إذا حضر أحدكم الموت) * إنه دال على اعتبار الاشهاد في الوصية. وأجيب بأنه لا يلزم من ذكر الاشهاد في الآية أنها لا تصح الوصية إلا به. والتحقيق أن المعتبر معرفة الخط فإذا عرف خط الموصي عمل به ومثله خط الحاكم وعليه عمل الناس قديما وحديثا.
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الكتب يدعو فيها العباد إلى الله تعالى وتقوم عليهم الحجة بذلك ولم يزل الناس يكتب بعضهم إلى بعض في المهمات من الدينيات والدنيويات ويعملون بها وعليه العمل بالوجادة كل ذلك من دون إشهاد. والحديث دليل على الايصاء بشئ يتعلق بالحقوق ونحوها لقوله: له شئ يريد أن يوصي. وأما كتب الشهادتين ونحوهما مما جرت به عادة الناس فلا يعرف فيه حديث مرفوع وإنما أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن أنس موقوفا قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وضمير كانوا عائد إلى الصحابة إذ المخبر صحابي. واختلف العلماء هل أوصى رسول الله (ص) أو لم يوص لاختلاف الروايات في ذلك. ففي البخاري عن ابن أبي أوفى أنه لم يوص قالوا: لأنه لم يترك مالا وأما الأرض قد كان سلبها وأما السلاح والبغلة فقد كان أخبر أنها لا تورث كما ذكره النووي وفي المغازي لابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم لم يوص عند موته إلا بثلاث لكل من الداريين والرهاويين والأشعريين بجاد مائة وسق من خيبر وألا يترك في جزيرة العرب دينان وأن ينفذ بعث أسامة.
وأخرج مسلم من حديث ابن عباس أوصى (ص) بثلاث: أجيزوا الوفد بمثل ما كنت أجيزهم - الحديث. وفي حديث ابن أبي أوفى أوصى بكتاب الله. وفي حديث أنس عند النسائي وأحمد وابن سعد كانت وصيته (ص) حين حضره الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم. وقد ثبتت وصيته بالأنصار وبأهل بيته ولكنها ليست عند الموت وروي غير ذلك. وقد ثبت أنه (ص) أراد في مرضه أن يكتب كتابا وهو وصيته للأمة إلا أنه حيل بينه وبينه كما أخرجه البخاري.
2 - (وعن سعد بن أبي وقاص قال: قلت يا رسول الله أنا ذو مال) وقع في رواية " كثير (ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي قال: لا قلت: أفأتصدق بشطر مالي؟ قال: لا قلت أفأتصدق بثلثه قال: الثلث والثلث كثير إنك أن) يروى بفتح الهمزة وكسرها فالفتح على تقدير لام التعليل والكسر على أنها شرطية وجوابه