بالخاطب فهو إجابة. وأما العقد مع تحريم الخطبة فقال الجمهور: يصح. وقال داود يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده. وقوله: أو يأذن له دل على أنه يجوز له الخطبة بعد الاذن وجوازها للمأذون له بالنص ولغيره بالالحاق لان إذنه قد دل على إضرابه فتجوز خطبتها لكل من يريد نكاحها وتقدم الكلام على قوله أخيه وأنه أفاد التحريم على خطبة المسلم لا على خطبة الكافر وتقدم الخلاف فيه. وأما إذا كان الخاطب فاسقا فهل يجوز للعفيف الخطبة على خطبته؟ قال الأمير الحسين في الشفاء: إنه يجوز الخطبة على خطبة الفاسق ونقل عن ابن القاسم صاحب مالك ورجحه ابن العربي وهو قريب فيما إذا كانت المخطوبة عفيفة فيكون الفاسق غير كف ء لها فتكون خطبته كلا خطبة. ولم يعتبر الجمهور بذلك إذا صدرت عنها علامة القبول.
9 - (وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة) قال المصنف في الفتح لم أقف على اسمها (إلى رسول الله (ص) فقالت: يا رسول الله جئت أهب لك نفسي) أي أمر نفسي لان الحر لا تملك رقبته (فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم) فصعد النظر فيها وصوبه) في النهاية: ومنه الحديث فصعد في النظر وصوبه أي نظر أعلاي وأسفلي وتأملني وهو من أدلة جواز النظر إلى من يريد زواجها وقال المصنف إنه تحرر عنده أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيات بخلاف غيره (ثم طأطأ رسول الله (ص) رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من الصحابة) قال المصنف لم أقف على اسمه (فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال:
فهل عندك من شئ؟ فقال: لا والله يا رسول الله، قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا؟ فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر ولو خاتما) أي ولو نظرت خاتما (من حديد فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد) أي موجود فخاتم مبتدأ حذف خبره (ولكن هذا إزاري - قال) سهل بن سعد الراوي (ماله رداء - فلها نصفه. فقال رسول الله (ص): ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته) أي كله (لم يكن عليها منه شئ وإن لبسته) أي كله (لم يكن عليك منه شئ) ولعله بهذا الجواب بين له أن قسمة الرداء لا تنفعه ولا تنفع المرأة (فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله (ص) موليا فأمر به فدعي به فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال: تقرؤهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم.
قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية قال: انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن وفي رواية للبخاري أمكناكها بما معك من القرآن ولأبي داود عن أبي هريرة قال:) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما تحفظ؟