جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه أحمد والدارقطني وأعل بالارسال. بناء على أن شعيبا لم يدرك جده وقد دفع بأنه ثبت لقاء شعيب لجده وفي معناه أحاديث تزيده قوة. وهو دليل على أنه لا يقتص من الجراحات حتى يحصل البرء من ذلك وتؤمن السراية. قال الشافعي:
إن الانتظار مندوب بدليل تمكينه صلى الله عليه وسلم من الاقتصاص قبل الاندمال. وذهب الهادوية وغيرهم إلى أنه واجب وإذنه صلى الله عليه وسلم بالاقتصاص كان قبل علمه (ص) بما يؤول إليه من المفسدة.
10 - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن دية جنينها غرة) بضم الغين المعجمة وتشديد الراء منون (عبد أو وليدة) هما بدل من غرة وأو للتقسيم لا للشك (وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها من معهم). في سنن أبي داود أن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله (ص) أن ميراثها لبنيها والعقل على عصبتها، ومثله في مسلم فضمير ورثها يعود إلى القاتلة وقيل: يعود إلى المقتولة وذلك أن عاقلتها قالوا: إن ميراثها لنا فقال: لا فقضى بديتها لزوجها وولدها. (فقال حمل) بفتح الحاء المهملة وفتح الميم (ابن النابغة) بالنون بعد الألف موحدة فغين معجمة وهو زوج المرأة القاتلة: (الهذلي: يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل) الاستهلال رفع الصوت يريد أنه لم تعلم حياته بصوت نطق أو بكاء (فمثل ذلك يطل) بالمثناة التحتية مضمومة وتشديد اللام على أنه مضارع مجهول من طل ومعناه يهدر ويلغى ولا يضمن. ويروى بالموحدة وتخفيف اللام على أنه ماض من البطلان (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذ) أي هذا القائل (من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه). وفي الحديث مسائل:
الأولى: فيه دليل على أن الجنين إذا مات بسبب الجناية وجبت فيه الغرة مطلقا سواء انفصل عن أمه وخرج ميتا أو مات في بطنها. فأما إذا خرج حيا ثم مات ففيه الدية كاملة ولكنه لا بد أن يعلم أنه جنين بأن تخرج منه يد أو رجل وإلا فالأصل براءة الذمة وعدم وجوب الغرة وقد فسر الغرة في الحديث بعبد أو وليدة وهي الأمة. قال الشعبي: الغرة خمسمائة درهم، وعند أبي داود والنسائي من حديث بريدة مائة شاة وقيل خمس من الإبل إذ هي الأصل في الديات وهذا في جنين الحرة وأما جنين الأمة فقيل: يخصص بالقياس على ديتها فكما أن الواجب قيمتها في ضمانها فيكون الواجب في جنينها الأرش منسوبا إلى القيمة. وقياسه على جنين الحرة فإن اللازم فيه نصف عشر الدية فيكون اللازم فيه نصف عشر قيمتها. الثانية: قوله وقضى بدية المرأة على عاقلتها يدل على أنه يجب القصاص في مثل هذا وهو من أدلة