العقل أو يقتلوا أخرجه أبو داود والنسائي، وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه). أصل الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم في أثناء كلامه: ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له - الحديث وتقدم حديث أبي شريح فيه التخيير بين إحدى ثلاث ولا منافاة. قال في الهدي النبوي: إن الواجب أحد الشيئين إما القصاص أو الدية والخيرة في ذلك إلى الولي بين أربعة أشياء: العفو مجانا، أو العفو إلى الدية أو القصاص، ولا خلاف في تخييره بين هذه الثلاثة. والرابعة المصالحة إلى أكثر من الدية وفيه وجهان. أحدهما: أشهرهما مذهبا أي للحنابلة جوازه. الثاني: ليس له العفو على مال إلا الدية أو دونها وهذا أرجح دليلا. فإن اختار الدية سقط القود ولم يملك طلبه بعد وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن مالك. وتقدم القول الثاني أن موجبه القود عينا وليس له العفو إلى الدية إلا برضا الجاني وتقدم المختار.
باب الديات الديات بتخفيف المثناة التحتية جمع دية كعدات جمع عدة. أصل دية ودية بكسر الواو مصدر ودي القتيل يديه إذا أعطى وليه ديته حذفت فاء الكلمة وعوضت عنها تاء التأنيث كما في عدة. وهي اسم لأعم مما فيه القصاص وما لا قصاص فيه.
1 - (وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم) بالحاء المهملة مفتوحة وسكون الزاي وهو تابعي ولي القضاء في المدينة لعمر بن عبد العزيز اسمه كنيته (عن أبيه عن جده) عمرو بن حزم (أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث) أوله من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين أما بعد إلى آخر ما هنا (وفيه: أن من اعتبط) بالعين المهملة بعدها مثناة فوقية ثم موحدة آخرها طاء مهملة أي من قتل قتيلا بلا جناية منه ولا جريرة توجب قتله (مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول) فيه دليل على أنهم مخيرون كما قررناه. (وإن في النفس الدية مائة من الإبل) بدل من الدية. (وفي الانف إذا أوعب) بضم الهمزة وسكون والواو وكسر العين المهملة فموحدة (جدعه) أي قطع جميعه (الدية وفي اللسان الدية) إذا قطع من أصله أو ما يمنع منه الكلام.
(وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية) إذا قطع من أصله. (وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية) إذا قطعت من مفصل الساق. (وفي المأمومة) هي الجناية التي بلغت أم الرأس وهي الدماغ أو الجلدة الرقيقة عليها: (ثلث الدية). (وفي الجائفة) قال في القاموس: هي الطعنة تبلغ الجوف ومثله في غيره: (ثلث الدية). (وفي المنقلة) اسم فاعل من نقل مشدد القاف وهي التي تخرج منها صغار العظام وتنتقل من أماكنها وقيل التي تنقل العظم أي تكسره