طلقها فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير فجاءت تشكو إليه صلى الله عليه وسلم وقالت: إنما معه مثل هدبة الثوب فقال صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. وفي الموطأ: أن رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فأعرض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول، فقال صلى الله عليه وسلم: أتريدين الحديث. وبهذا يعرف عدم صحة الاستدلال بقصة رفاعة فإنها لم تطلب الفسخ بل فهم منها صلى الله عليه وسلم أنها تريد أن يراجعها رفاعة فأخبرها أن عبد الرحمن حيث لم يذق عسيلتها ولا ذاقت عسيلته لا يحلها لرفاعة. وكيف يحمل حديثها على طلبها الفسخ وقد أخرج مالك في الموطأ: أن عبد الرحمن لم يستطع أن يمسها فطلقها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول. فجاءت تستفتي رسول الله (ص) فأجابها بأنها لا تحل له. وأما قصة أبي ركانة وهي: أنه نكح امرأة من مزينة فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت:
ما يغني عني إلا كما تغني عني هذه الشعرة - لشعرة أخذتها من رأسها - ففرق بيني وبينه فأخذت النبي (ص) حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه أترون فلانا؟
يعني ولدا له - يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانا لابنه الآخر يشبه منه كذا وكذا؟
قالوا: نعم قال النبي (ص) لعبد يزيد: طلقها ففعل - الحديث أخرجه أبو داود عن ابن عباس. والظاهر أنه لم يثبت عنده (ص) ما ادعته المرأة من العنة لأنها خلاف الأصل. ولأنه (ص) تعرف أولاد بالقيافة وسأله عنها أصحابه (ص) فدل أنه لم يثبت له أنه عنين فأمره الطلاق إرشادا إلى أنه ينبغي له فراقها حيث طلبت ذلك منه لا أنه يجب عليه.
(فائدة) قال ابن المنذر: اختلفوا في المرأة تطالب الرجل بالجماع فقال الأكثرون. إن وطئها بعد أن دخل بها مرة واحدة لم يؤجل أجل العنين وهو قول الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وإسحاق. وقال أبو ثور: إن ترك جماعها لعلة أجل لها سنة وإن كان لغير علة فلا تأجيل. وقال عياض: اتفق كافة العلماء أن للمرأة حق في الجماع فيثبت، الخيار لها إذا تزوجت المجبوب والممسوح جاهلة بهما ويضرب للعنين سنة لاختبار زوال ما به انتهى. قلت: ولم يستدلوا على مقدار الاجل بالسنة بدليل ناهض إنما يذكر الفقهاء أنه لأجل أن تمر به الفصول الأربعة فيتبين حينئذ حاله.
باب عشرة النساء بكسر العين وسكون الشين المعجمة أي عشرة الرجال أي الأزواج النساء أي الزوجات.
1 - (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): ملعون