أمر المجامع في نهار رمضان أن يأكل الكفارة هو وعياله والرجل لا يكون مصرفا لكفارته.
وقال الأولون: إنما حلت له لأنه إذا عجز وكفر عنه الغير جاز أن يصرفها إليه وهو مذهب أحمد في كفارة الوطئ في رمضان وله في غيرها من الكفارات قولان وهو نظير ما قالته الهادوية من أنه يجوز للامام إذا قبض الزكاة من شخص أن يردها إليه. العاشرة: قال الخطابي:
دل الحديث على أن الظهار المقيد كالظهار المطلق وهو إذا ظاهر من امرأته إلى مدة ثم أصابها قبل انقضاء تلك المدة. واختلفوا فيه إذا بر ولم يحنث فقال مالك وابن أبي ليلى: إذا قال لامرأته أنت علي كظهر أمي إلى الليل لزمته الكفارة وإن لم يقربها. وقال أكثر أهل العلم لا شئ عليه إذا لم يقربها وجعل الشافعي في الظهار المؤقت قولين: أحدهما أنه ليس بظهار.
فائدة قد يتوهم أن سبب نزول آية الظهار حديث سلمة هذا لاتفاق الحكمين في الآية والحديث وليس كذلك بل سبب نزولها قصة أوس بن الصامت ذكره ابن كثير في الارشاد من حديث خويلة بنت ثعلبة قالت: (في والله وفي أوس أنزل الله سورة المجادلة قالت:
كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وقد ضجر قالت: فدخل علي يوما فراجعته بشئ فغضب فقال أنت علي كظهر أمي قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي. قالت: قلت: كلا والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت فحكم الله ورسوله فيهما الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وإسناده مشهور. وأخذ منه أنه إذا قصد بلفظ الظهار الطلاق لم يقع الطلاق وكان ظهارا وإلى هذا ذهب أحمد والشافعي وغيرهما. قال الشافعي: ولو ظاهر يريد به طلاقا كان ظهارا ولو طلق يريد ظهارا كان طلاقا. وقال أحمد: إذا قال أنت علي كظهر أمي وعنى به الطلاق كان ظهارا ولا تطلق وعلله ابن القيم بأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية فنسخ فلم يجز أن يعاد إلى الامر المنسوخ. وأيضا فأوس إنما نوى به الطلاق لما كان عليه فأجرى عليه حكم الظهار دون الطلاق وأيضا فإنه صريح في حكمه فلم يجز في جعله كناية في الحكم الذي أبطل الله شرعه وقضاء الله أحق وحكمه أوجب.
باب اللعان هو مأخوذ من اللعن لأنه يقول الزوج في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويقال فيه اللعان والالتعان والملاعنة. واختلف في وجوبه على الزوج فقال في الشفاء للأمير الحسين: يجب إذا كان ثمة ولد وعلم أنه لم يقربها. وفي المهذب والانتصار أنه مع غلبة الظن بالزنا في المرأة أو العلم يجوز ولا يجب ومع عدم الظن يحرم.
1 - (وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: سأل فلان) هو عويمر العجلاني كما في أكثر الروايات: (فقال: يا رسول الله الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟
إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك) أي على أمر عظيم (فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله الآيات