قاله الأزهري وغيره والفعل منها أولم، تقع على كل طعام يتخذ لسرور حادث ووليمة العرس ما يتخذ عند الدخول وما يتخذ عند الاملاك.
1 - (عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي (ص) رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: بارك الله لك أولم ولو بشاة متفق عليه واللفظ لمسلم). جاء في الروايات بيان الصفرة بأنها ردغ من زعفران وهو بفتح الراء ودال مهملة وغين معجمة أثر الزعفران.
فإن قلت قد علم النهي عن التزعفر فكيف لم ينكره صلى الله عليه وسلم؟ قلت: (هذا مخصص للنهي بجوازه للعروس). وقيل: يحتمل أنها كانت في ثيابه دون بدنه بناء على جوازه في الثوب وقد منع جوازه فيه أبو حنيفة والشافعي ومن تبعهما. والقول بجوازه في الثياب مروي عن مالك وعلما المدينة واستدل لهم بمفهوم النهي الثابت في الأحاديث الصحيحة كحديث أبي موسى مرفوعا: لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شئ من الخلوق. وأجيب بأن ذلك مفهوم لا يقاوم النهي الثابت في الأحاديث الصحيحة وبأن قصة عبد الرحمن كانت قبل النهي في أول الهجرة وبأنه يحتمل أنه الصفرة التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من جهة امرأته تعلقت به فكان ذلك غير مقصود له، ورجح هذا النووي وعزاه للمحققين وبنى عليه البيضاوي. وقوله: على وزن نواة من ذهب قيل المراد واحدة نوى التمر قيل كان قدرها يومئذ ربع دينار، ورد بأن نوى التمر يختلف فكيف يجعل معيارا لما يوزن؟
وقيل إن النواة من ذهب عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق وجزم به الخطابي واختاره الأزهري ونقله عياض عن أكثر العلماء ويؤيده أن فرواية البيهقي وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم. وفي رواية عند البيهقي عن قتادة: قومت ثلاثة دراهم وثلثا وإسناده ضعيف لكن جزم به أحمد وقيل في قدرها غير ذلك. وعن بعض المالكية أن النواة عند أهل المدينة ربع دينار. والحديث دليل أنه يدعى للعروس بالبركة وقد نال عبد الرحمن بركة الدعوة النبوية حتى قال: فلقد رأيتني لو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب ذهبا أو فضة " رواه البخاري عنه في آخر هذه الرواية وفي قوله: أولم ولو بشاة دليل على وجوب الوليمة في العرس وإليه ذهب الظاهرية قيل: وهو نص الشافعي في الأم ويدل له: ما أخرجه أحمد من حديث بريدة أنه (ص) قال لما خطب علي فاطمة: لا بد من وليمة وسنده لا بأس به وهو يدل على لزوم الوليمة وهو في معنى الوجوب. وما أخرجه أبو الشيخ والطبراني من حديث أبي هريرة مرفوعا: الوليمة حق وسنة فمن دعي ولم يجب فقد عصى والظاهر من الحق الوجوب. وقال أحمد: الوليمة سنة. وقال الجمهور: مندوبة. وقال ابن بطال:
لا أعلم أحدا أوجبها وكأنه لم يعرف الخلاف واستدل على الندبية بما قال الشافعي: لا أعلم أمر بذلك غير عبد الرحمن ولا أعلم أنه (ص) ترك الوليمة رواه عنه البيهقي